المادة 2
تشكيل الحكومة:
تشكّل لجنة تضم ممثلين عن الجهات التالية:
- وزارة الدفاع الوطني/ قيادة الجيش اللبناني.
- وزارة الداخلية/ محافظ مدينة بيروت، وبلدية بيروت.
- وزارة الاشغال العامة/ المديرية العامة للتنظيم المدني.
- وزارة المالية/ المديرية العامة للشؤون العقارية.
- وزارة الثقافة.
- مجلس الانماء والاعمار.
- نقابة المهندسين في بيروت.
- المؤسسة العامة للإسكان.
- الهيئة العليا للإغاثة.
يرأسها ممثل قيادة الجيش اللبناني، ويتولّى المهام التالية:
1 - تلقّي كل الوثائق المتعلّقة بالأضرار التي تمّ حصرها او مسحها من أي جهة كانت بين تاريخ حصول الانفجار وتاريخ نفاذ هذا القانون.
ويجوز للجنة لهذا الغرض مخاطبة من تراه مناسبا من تلك الجهات، كما يجب على أي جهة ممثلة فيها أن تبادر تلقائيا الى تزويد اللجنة بأعمال المسح التي تكون قد أجرتها في وقت سابق.
2 - تخمين كلفة إعادة الإعمار أو الترميم أو قيمة إصلاح الأضرارالتقريبية، وتقدير التعويض المناسب لكل عقار، على ان تعتمد في التخمين عناصر موحّدة وشفافة في التقدير تأخذ بالاعتبار جميع عناصر الضرر.
3 - فتح ملفّ بكل عقار من العقارات الواقعة في المناطق والأحياء المتضرّرة في العاصمة تودع فيه المستندات المثبتة لنوعية الأضرار. على أن يتمّ اعتماد نماذج لإضبارات خاصة تبينّ نوع الضرر، القيمة التقديرية لأكلاف الاعمار أو الترميم أو الإصلاحات الملحوظة في البند 2 أعلاه ,الوضع المالي والاجتماعي لشاغليه او شاغلي البناء القائم عليه، عددهم، تاريخ إشغالهم وسنده القانوني، الوقوعات العينية الجارية على العقار، وأية معلومات إضافية ترى اللجنة فائدة في الحصول عليها.
4 - التأكد من أن عمليات الترميم والتدعيم للأبنية التراثية والمصنفة تتم وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
تسمّي كل جهة من الجهات المشار اليها في هذه المادة ممثلها في اللجنة في مهلة اسبوعين من تاريخ نشر هذا القانون، وتنجز اللجنة مهمّة جمع المعلومات المتعلقة بمسح الاضرار في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وتنشأ قاعدة بيانات إلكترونية لكافة المعطيات الرقمية المتوفرة، وترفع تقريرا فصليا بهذا الشأن الى رئاسة مجلس الوزراء.
يجوز للجنة ان تضع نظاما داخليا لعملها يقترن بموافقة مجلس الوزراء.