الاعفاءات من الضرائب والرسوم:
يستفيد المتضررون من انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، والاشخاص الذين يقدمون المساعدات والهبات لهؤلاء المتضررين وفق اللوائح الصادرة عن قيادة الجيش لتحديد المتضررين وطبيعة الاضرار وقيمها، وكذلك الهبات والمساعدات التي تقدم ضمن هذا الاطار من الاعفاءات من الضرائب والرسوم وفقا لما يلي:
اولا:
خلافا لاي نص آخر، يعتبر مقبولا التنزيل من واردات المؤسسات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، والمبالغ التي تدفعها تلك المؤسسات على سبيل التبرع بقصد مساعدة المكلفين او المواطنين المتضررين، وذلك اعتبارا من 5/8/2020 ولغاية 31/12/2021، سواء حصل التبرع مباشرة الى المتضررين، او حصل بشكل غير مباشر من خلال التبرع الى مؤسسات وهيئات ومنظمات وجمعيات تقوم هي بدفعها الى هؤلاء المتضررين، او تستعملها لتمويل عمليات ترميم واعادة اعمار ممتلكاتهم ومؤسساتهم ومنازلهم، وذلك ضمن حد اقصى يساوي ارباح السنة التي حصل خلالها التبرع، على ان تكون مثبتة بمستندات يمكن الركون اليها.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
ثانيا:
- خلافا لاي نص آخر:
1 - تقبل كافة الهبات والمساعدات التي تقدم من جهات خارجية او داخلية لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بناء على كتب صادرة عن الهيئة العليا للاغاثة.
2 - بهدف الاستفادة من مندرجات هذا القانون، تسجل لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون و/أو قيادة الجيش اللبناني (الشعبة المختصة)، اسماء الجمعيات المحلية والدولية والهيئات والطوائف وسائر اشخاص القانون الخاص التي تساهم بأي شكل من الاشكال بعمليات الدعم والمساعدة في عمليات الاعمار او الترميم والاصلاحات.
3 - ويغرض الغاء الازدواجية ومساعدة اكبر عدد من المتضررين، تقوم المؤسسات المذكورة اعلاه بتسجيل لائحة مفصلة بالمساعدات والهبات المالية والعينية بكافة انواعها وخطة توزيعها والتي سوف تقدمها لصالح الاشخاص الطبيعيين المتضررين قبل البدء بتنفيذها، لدى اللجنة و/أو قيادة الجيش وفق اضبارة معدة لهذا الخصوص.
4 - تعفى الهبات والمساعدات العينية والاموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية، وجميع المعاملات الآيلة الى تنفيذ هذه الهبات والمساعدات. بعد ان يتم قبولها وفقا لما ورد اعلاه من:
أ - جميع الرسوم لا سيما رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، والرسوم المالية والمرفئية، ومن الرسم المفروض بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019).
ب - الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد المتعلقة بها.
5 - تعفى مع حق الحسم عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة على القيمة المضافة، التي تقدم من قبل احد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام والجمعيات والهيئات والطوائف وسائر اشخاص القانون الخاص ولصالح الاشخاص الطبيعيين المتضررين، تنفيذا لهذه الهبات والمساعدات.
- ينحصر تطبيق هذا البند على الهبات والمساعدات التي يتم منحها اعتبارا من 05/08/2020 ولغاية 31/12/2021 ضمنا.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الإعفاءات الـمنصوص عليها في البندين ثانيا وثالثا من الـمادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها)
ثالثا:
يسترد المتضررون الرسوم والضرائب الجمركية المسددة عن البضائع المستوردة التي دمرت او تلفت في المرفأ من جراء الانفجار.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
رابعا:
تعفى المركبات الآلية المتضررة جزئيا، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها للعامين 2020 و2021 كما يعفى مالك الآلية التي اصبحت غير صالحة للاستخدام (Total loss) من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء مركبة آلية جديدة واحدة ولمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، اضافة الى الرسوم السنوية لعام 2020 عن الآليتين.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
خامسا:
1 - خلافا لاحكام المادتين 16 و44 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) وأي نص آخر، تعفى من رسوم الانتقال، جميع المساعدات والهبات والتبرعات العينية والنقدية، التي يثبت انها دفعت على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى الجمعيات والهيئات والطوائف وسائر اشخاص القانون الخاص والاشخاص الطبيعيين المتضررين لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، مهما كان حجمها ودون تطبيق الشطور او الحدود القصوى التي تلحظها المواد المذكورة، على ان تكون مثبتة بمستندات يمكن الركون اليها.
2 - خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) واي نص آخر، تعفى المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة من رسم الانتقال في حال كان المستفيد او المستفيدون منها من الورثة الشرعيين لشخص لبناني قضى في انفجار مرفأ بيروت.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
سادسا:
يعفى المتضررون من الرسوم التي تتوجب على رخص الترميم وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما تستفيد من هذا الاعفاء عمليات اعادة البناء شرط ان يكون البناء المراد تشييده مماثل للبناء المهدوم او المدمر.
تحدد عند الاقتضاء دقائق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
سابعا:
خلافا لاي نص آخر، تعفى من رسم القيمة التأجيرية وحدات العقارات او اقسامها التي هدمت او تضررت، وذلك اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021، على ان يستمر الاعفاء بالنسبة للوحدات او الاقسام غير المرممة او غير المنجزة الى حين انتهاء اعمال الترميم واعادة الاعمار اذا استمرت تلك الاعمال الى ما بعد 31/12/2021،
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
ثامنا:
تعفى من ضريبة الاملاك المبنية وحدات العقارات او اقسامها التي هدمت او تضررت، وذلك اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021، على ان يستمر الاعفاء بالنسبة للوحدات او الاقسام غير المرممة او المنجزة الى حين انتهاء اعمال الترميم واعادة الاعمار اذا استمرت تلك الاعمال الى ما بعد 31/12/2021.
كما يعفى المكلفون من موجب تقديم طلب لوقف الضريبة، ويتوجب عليهم ابلاغ الدائرة المالية المختصة عند انتهاء اعمال الترميم وقبل الاشغال وفقا لاحكام قانون ضريبة الاملاك المبنية.
يستمر التقدير المباشر الموافق عليه سابقا قبل الهدم او التخريب لوحدات العقارات او اقسامها التي اعيد بناؤها او ترميمها شرط اعادة اشغالها من نفس الشاغل في الوحدة او القسم ذاته طالما ان التقسيمات الداخلية لهذه الوحدة او القسم لم تتغير بعد الترميم او اعادة البناء ولم تجر على المحتويات اية تحويرات او اضافات.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تاسعا:
يعفى المتضررون من رسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت عن العام 2020 ويستمر الاعفاء من الرسوم طيلة فترة عدم انجاز البناء، وفي حال كان التسديد حاصلا عن العام 2020 يعتبر المبلغ المسدد دفعة عن الرسوم المتوجبة عن العام 2021.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المختص.
عاشرا:
تجمد اعتبارا من 1/8/2020 الاجراءات القانونية للمتأخرين عن تسديد القروض المصرفية المستحصلة لشراء المنازل والسيارات التي تضررت، وتمدد العقود المرتبطة بهذه القروض مدة سنة، ويصار الى اعادة جدولة الديون بعد انتهاء مهل التعليق بفائدة لا تتعدى نسبتها نسبة الفائدة الجاري التعامل بها على قروض الاسكان.
حادي عشر:
يعطى المكلفون بضريبة الدخل الذين يقع مركز ممارسة نشاطهم فعليا ضمن النطاق الجغرافي الذي شمله المسح الميداني الذي قام به الجيش اللبناني، الحوافز والاعفاءات التالية:
1 - بالنسبة للمكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي:
- بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المباشرة التي لحقت بالاصول الثابتة المادية الناتجة عن انفجار المرفأ، تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا لما هو وارد ادناه.
- يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال سنة 2020 لمدة خمسة سنوات اضافية، اي لثماني سنوات تلي سنة 2020،
تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين الذين تضرروا من انفجار المرفأ وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
2 - بالنسبة للمكلفين بضريبة الدخل اختياريا على اساس الربح المقطوع ومتعهدي الاشغال العامة ومؤسسات الملاحة البرية:
تنزل الخسائر الناتجة عن الاضرار المباشرة التي لحقت بالاصول الثابتة المادية او بمخزونهم الناتجة عن انفجار المرفأ، من قيمة ايراداتهم الخاضعة للضريبة عن العام 2020، وفي حال كانت هذه الخسائر اكبر من تلك الايرادات تنزل من ايرادات العام 2021.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
ثاني عشر:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، يعفى جميع الأشخاص، الطبيعيين أو الـمعنويين، الذين تعرّضوا لأي ضرر، من أي نوع كان، مادياً أو معنوياً، مباشراً او غير مباشر، حالياً أو مستقبلياً بنتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، وورثتهم، من تأدية جميع الرسوم القضائية، النسبية أو الـمقطوعة على أنواعها، والطوابع وتمغة الـمرافعة وتسجيل الوكالات ودفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع القضايا والإجراءات والدعاوى والشكاوى والـمعاملات والطلبات والـمراجعات والطعون التي لها صلة بالأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 أو بالحقوق الـمترتبة من جراء هذه الأضرار، بما في ذلك طلبات حصر إرث الاشخاص الـمتوفين بنتيجة الانفجار والـمطالبة بالتعويض عن الأضرار، الـمقدمة منهم أو عليهم مع أي شخص كان وعن جميع الاوراق التي يبرزونها والـمعاملات التي يطلبونها لدى جميع الـمحاكم العادية والاستثنائية والدوائر والـمجالس واللجان على أنواعها ودرجاتها ووظائفها وصفاتها من إدارية ومدنية وتجارية وجزائية وعسكرية وعقارية وتنفيذية وشرعية ومذهبية، وفي أية مرحلة كانت، بدايةً واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وتصحيحاً وإعادة محاكمة واعتراض الغير ودعوى مداعاة الدولة، وبأية صفة كانت، أكانوا مدّعين أو مدعى عليهم أو أشخاصاً ثالثين.
يشمل هذا الإعفاء رسوم الدعاوى الـمدنية والتجارية والإدارية والجزائية والرسوم لدى دوائر التنفيذ والدوائر العقارية والـمحاكم الشرعية والـمذهبية ورسوم الـمحاكم الاستئنافية ومحكمة التمييز ورسوم القلـم والتسجيل والدعوى والتبليغ والصورة والقرارات والأحكام والدلالة والنفقات القضائية على أنواعها.
ثانيا: تطبق الأحكام الـمنصوص عليها في هذه الـمادة فور نشرها في الجريدة الرسمية على جميع القضايا والإجراءات والدعاوى والـمعاملات والطلبات والشكاوى والـمراجعات والطعون الـمنوي تقديمها بعد هذا التاريخ.