المادة 4
التعويضات:
- يصدّق مجلس الوزراء على قوائم الأضرار والتعويضات، ويتمّ التعويض على المتضررين وفقا لآلية يقرّرها مجلس الوزراء ويخطر بها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وتشمل جميع الأبنية المتضررة من الانفجار سواء الواقعة في المناطق المتضررة المحددة بالمادة الاولى من هذا القانون او في مناطق خارجة عن نطاقها.
- يؤمّن تمويل التعويضات من الهبات والمساعدات الدولية ومن اعتماد إضافي يمنح للحكومة بقيمة 1500 مليا ليرة لبنانية، يتمّ صرفه من قبل اللجنة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون، وبالأولوية للفئات الأكثر حاجة بين مستحقّي التعويض، لا سيما الذين لم ينالوا أي مساعدة من أي جهة كانت، وفقا للاضبارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، وتمنح المبالغ كمساهمة مالية من الدولة اللبنانية لأجل إعادة ترميم وصيانة وتجهيز هذه المؤسسات، المشمولة في جدول المسح الرسمي، وتدفع التعويضات، بحسب تخمين الأضرار المجرى من قبل الجيش اللبناني و/أو الهيئة العليا للإغاثة، دون حاجة لأي معاملة أخرى سوى التأكد من المباشرة بأعمال الترميم او إعادة البناء ضمن مهلة شهر من تاريخ تلقي المساعدة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بمهلة أقصاها شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
- تضع اللجنة آلية لتلقّي المساعدات الدولية، تقترن بموافقة مجلس الوزراء كما وتنسّق مع الجهات الداخلية الرسمية أو شبه الرسمية أو الخاصة في كيفية إفادة المتضررين من المساعدات او الهبات التي تلّقتها تلك الجهات أو ستتلقّاها.