المادة 3
(عدلت بموجب قانون 293 / 2022 )
منع التصرف والبيوعات العقارية:
اولا:
خلافا لأي نص عام أو خاص، وبصورة استثنائية:
أ - يمنع لمدّة سنتين القيام بأي عمل تصرّفي ناقل للملكية يتناول العقارات أو الأبنية أو الأقسام المفرزة أوالحصص الشائعة في العقارات الواقعة في المناطق المتضررة المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون.
ب - تجمّد جميع وكالات البيع أو الوعد بالبيع أو عقود البيع الممسوحة التي تتناول العقارات المذكورة في البند (أ) والمعقودة بين 5 آب 2020 وتاريخ نشر هذا القانون، على أن تعرض وجوبا عبر المديرية العامة للشؤون العقارية أو الفريق الأكثر مصلحة، بهدف التدقيق فيها والتحقق من صحتها وخلوّها من عيوب الرضى، على لجنة متخصصة تنشأ بقرار من وزير العدل، في مهلة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القانون، برئاسة قاض من الدرجة العاشرة وما فوق، وعضوية قاضيين من الدرجة الثامنة وما فوق وخبير مهندس مدني وخبير تخمين عقاري محلّفين، على ان يلحق بها مساعدان قضائيان من الفئة الرابعة لضبط المحاضر، وعلى ان تحدّد تعويضات جميع هؤلاء في قرار التعيين.
تجتمع اللجنة في مكتب يخصّص لها في وزارة العدل وتصدر قرارها المعلّل في الملف الوارد اليها في مهلة شهرين من تاريخ الورود، ويقبل قرارها الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. لا يقبل قرار محكمة الاستئناف المدنية الصادر وفقا للأصول الموجزة الطعن.
ج - تمنع معاملات الضمّ والفرز في المناطق المتضرّرة بمفهوم هذا القانون ضمن مهلة السنة المحددة في هذه المادة، باستثناء تلك التي تقوم بها الادارة.
د - تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بواسطة المديرية العامة للشؤون العقارية بتدوين إشارة منع تصرّف على جميع الصحائف العينية للعقارات الواقعة في المناطق المتضررة بمفهوم هذا القانون، لمدّة سنتين اعتبارا من تاريخ نشره، ترقّن بعدها بصورة حكمية من دون تحميل أصحاب العلاقة أي نفقات، ما خلا تلك العالقة أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة والى حين البتّ بصحتها.
ثانياً: يُستثنى من أحكام المنع والتجميد:
-عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظّمة قبل 5 آب 2020 .
-الأبنية المُفرزة أو قيد الإفراز، أو قيد الإنشاء والمخصصة للبيع من الغير شرط أن تكون ملكية الأقسام ما زالت جارية على إسم المالك الأساسي، وأن يكون هذا الأخير يتعاطى الأعمال العقارية وتجارة الأبنية بحسب قيود وزارة المالية.
ا - لتأمينات العقارية المعقودة بهدف إعادة الترميم والبناء.
ا - لعقارات المملوكة من الشركة اللبنانية للتطوير وإعادة إعمار بيروت «سوليدير» أو الواقعة في نطاقها.
ا - لبيوعات الحاصلة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الرابعة وبين الزوجين.
- عقود البيع الممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل المُنظمة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأشقاء والشقيقات، وذلك بعد نفاذ القانون رقم 194/2020.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
منع التصرف والبيوعات العقارية:
اولا:
خلافا لأي نص عام أو خاص، وبصورة استثنائية:
أ - يمنع لمدّة سنتين القيام بأي عمل تصرّفي ناقل للملكية يتناول العقارات أو الأبنية أو الأقسام المفرزة أوالحصص الشائعة في العقارات الواقعة في المناطق المتضررة المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون.
ب - تجمّد جميع وكالات البيع أو الوعد بالبيع أو عقود البيع الممسوحة التي تتناول العقارات المذكورة في البند (أ) والمعقودة بين 5 آب 2020 وتاريخ نشر هذا القانون، على أن تعرض وجوبا عبر المديرية العامة للشؤون العقارية أو الفريق الأكثر مصلحة، بهدف التدقيق فيها والتحقق من صحتها وخلوّها من عيوب الرضى، على لجنة متخصصة تنشأ بقرار من وزير العدل، في مهلة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القانون، برئاسة قاض من الدرجة العاشرة وما فوق، وعضوية قاضيين من الدرجة الثامنة وما فوق وخبير مهندس مدني وخبير تخمين عقاري محلّفين، على ان يلحق بها مساعدان قضائيان من الفئة الرابعة لضبط المحاضر، وعلى ان تحدّد تعويضات جميع هؤلاء في قرار التعيين.
تجتمع اللجنة في مكتب يخصّص لها في وزارة العدل وتصدر قرارها المعلّل في الملف الوارد اليها في مهلة شهرين من تاريخ الورود، ويقبل قرارها الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. لا يقبل قرار محكمة الاستئناف المدنية الصادر وفقا للأصول الموجزة الطعن.
ج - تمنع معاملات الضمّ والفرز في المناطق المتضرّرة بمفهوم هذا القانون ضمن مهلة السنة المحددة في هذه المادة، باستثناء تلك التي تقوم بها الادارة.
د - تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بواسطة المديرية العامة للشؤون العقارية بتدوين إشارة منع تصرّف على جميع الصحائف العينية للعقارات الواقعة في المناطق المتضررة بمفهوم هذا القانون، لمدّة سنتين اعتبارا من تاريخ نشره، ترقّن بعدها بصورة حكمية من دون تحميل أصحاب العلاقة أي نفقات، ما خلا تلك العالقة أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة والى حين البتّ بصحتها.
ثانياً: يُستثنى من أحكام المنع والتجميد:
-عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظّمة قبل 5 آب 2020 .
-الأبنية المُفرزة أو قيد الإفراز، أو قيد الإنشاء والمخصصة للبيع من الغير شرط أن تكون ملكية الأقسام ما زالت جارية على إسم المالك الأساسي، وأن يكون هذا الأخير يتعاطى الأعمال العقارية وتجارة الأبنية بحسب قيود وزارة المالية.
ا - لتأمينات العقارية المعقودة بهدف إعادة الترميم والبناء.
ا - لعقارات المملوكة من الشركة اللبنانية للتطوير وإعادة إعمار بيروت «سوليدير» أو الواقعة في نطاقها.
ا - لبيوعات الحاصلة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الرابعة وبين الزوجين.
- عقود البيع الممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل المُنظمة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأشقاء والشقيقات، وذلك بعد نفاذ القانون رقم 194/2020.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022, article 1, 14/04/2022
تُعدّل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها) المتعلقة بتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضرّرة من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020، وتصبح على الشكل التالي:
ثانياً: يُستثنى من أحكام المنع والتجميد:
-عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظّمة قبل 5 آب 2020 .
-الأبنية المُفرزة أو قيد الإفراز، أو قيد الإنشاء والمخصصة للبيع من الغير شرط أن تكون ملكية الأقسام ما زالت جارية على إسم المالك الأساسي، وأن يكون هذا الأخير يتعاطى الأعمال العقارية وتجارة الأبنية بحسب قيود وزارة المالية.
ا - لتأمينات العقارية المعقودة بهدف إعادة الترميم والبناء.
ا - لعقارات المملوكة من الشركة اللبنانية للتطوير وإعادة إعمار بيروت «سوليدير» أو الواقعة في نطاقها.
ا - لبيوعات الحاصلة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الرابعة وبين الزوجين.
- عقود البيع الممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل المُنظمة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأشقاء والشقيقات، وذلك بعد نفاذ القانون رقم 194/2020.
Extended (البندين "أ" و "د" من الفقرة الاولى) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 16, 15/11/2022
تعديل بعض احكام القانون رقم 194 الصادر في 16/10/2022:
يمدد العمل باحكام البنداين "أ" و "د" من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 194/2020 الصادر في 16/10/2020 سنتين كاملتين من تاريخ 20/10/2022 .
ويمدد العمل باحكام البند "ج" من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 194/ 2020 عينه مدة ثلاث سنوات كاملة من تاريخ 22/10/2012.