المادة 10
تنسب الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بنشاط معين يتيح حق الحسم مشترك بين الخزينة، والبلديات، والصندوق البلدية المستقل (كنشاط انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للامتيازات وللمشتركين في البلديات وفي القرى التي لا بلدية فيها)، على اساس نسبة ايرادات هذا النشاط (الطاقة الكهربائية المباعة) العائدة لكل من الخزينة والبلديات والصندوق البلدي المستقل.