The whole text

مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 In force

المادة 10

المادة 10

تنسب الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بنشاط معين يتيح حق الحسم مشترك بين الخزينة، والبلديات، والصندوق البلدية المستقل (كنشاط انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للامتيازات وللمشتركين في البلديات وفي القرى التي لا بلدية فيها)، على اساس نسبة ايرادات هذا النشاط (الطاقة الكهربائية المباعة) العائدة لكل من الخزينة والبلديات والصندوق البلدي المستقل.

المادة 10 من مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286049/article/10/