المادة 17
يُنظّم الصندوق الوطني ونظام حوكمته، بما في ذلك شروط عضوية مجلس الإدارة وطريقة تسمية وتعيين أعضائه ومخصصاتهم وإدارته والقواعد الـمالية ونطاق الاستثمارات والـمحظورات والـمساءلة والشفافية، بما ينسجم مع «مبادئ سنتياغو» بشأن صناديق الثروة السيادية، وذلك بموجب مرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعدل، وبعد إنهاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد عند إنشائها، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.