The whole text

قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد In force

المادة 17

المادة 17

يُنظّم الصندوق الوطني ونظام حوكمته، بما في ذلك شروط عضوية مجلس الإدارة وطريقة تسمية وتعيين أعضائه ومخصصاتهم وإدارته والقواعد الـمالية ونطاق الاستثمارات والـمحظورات والـمساءلة والشفافية، بما ينسجم مع «مبادئ سنتياغو» بشأن صناديق الثروة السيادية، وذلك بموجب مرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعدل، وبعد إنهاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد عند إنشائها، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 17 من قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد https://lebaneselegislation.com/law/287057/article/17/