أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يفتح اعتماد إضافي بقيمة /1.200.000.000.000/ل.ل. (فقط ألف ومائتا مليار ليرة لبنانية) في الموازنة العامة للعام 2021 قبل تصديقها، ويدون فيها وفقا لما تنص عليه المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، وفق التنسيب التالي:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغطية مختلف بنود الموازنة 01.200.000.000.00ل.ل.
(فقط ألف ومائتا مليار ليرة لبنانية)
لا يجوز استعمال الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في المادة الأولى منه.
تدون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبلغ المخصص أعلاه في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2021 .
يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2021 الاستثنائية وفقا لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 - الواردات الاستثنائية
الباب 5 - القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 - القروض الداخلية
البند 561 - سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 - القروض الداخلية /1.200.000.000.000/ل.ل.
(فقط ألف ومائتا مليار ليرة لبنانية)
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي