The whole text

قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021 In force

المادة 3

المادة 3

تلغى الـمادة 22 من قانون انشاء نقابة البـيـطريـيـن فـي لبنان (القانون رقــم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:

"الـمادة 22 الجديدة: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد الـمراكز الشاغرة فيه عن خمسة اعضاء ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ انحلال الـمجلس.

يبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة.

اذا شغر مركز النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ شغور الـمنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت الـمدة الباقية في الولاية تزيد عن ستة اشهر. يتمم النقيب الـمنتخب الـمدة الباقية من الولاية.

اذا كانت الـمدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية».

المادة 3 من قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288569/article/3/