المادة 4
تلغى الـمادة 24 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:
«الـمادة 24 الجديدة: يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية:
- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها.
-رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقان عليها.
-التقاضي باسم نقابة الاطباء البيطريين وفقا للأصول الـمرعية.
-العمل على حل الخلافات الناشئة بين الاطباء البيطريين في امور الـمهنة.
-رعاية شؤون النقابة ومصالحها.
- توكيل الـمحامين باسم النقابة لتمثيلها امام القضاء والدوائر وحيث يقتضي تمثيلها.