All legislation

قانون Law No. 232 16/07/2021

تعديل قانون انشاء نقابة البيطريين في لبنان (رقم 479 تاريخ 8/12/1995)

Type
قانون · Law
Number
232
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 109-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة

- صدّق اقـتـراح القانون الرامي إلى تعديل قانون انشاء نقابة البيــطريـيـن فـي لبنان (رقـم 479 تـاريـخ 8/12/1995) كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

-­ يـعـمـل بـهـذا القـانـون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تضاف الى الـمادة 18 من قانون انشاء نقابـة البـيـطريـيـن في لبنان (القانون رقم 479 تـاريـخ 8/12/1995) فقرتان جديدتان لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 18:

لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا الطبيب البيطري الذي مضى على تاريخ انتسابه الى النقابة مدة ست سنوات على الأقل.

اما النقيب فيجب ان يكون قد مضى عشر سنوات على الاقل على تاريخ هذا الانتساب.

ان القرار برفض الترشيح يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه قرار رفض طلب الترشح، ويرد شكلا اذا تم تقديمه خارج هذه الـمهلة.

تفصل محكمة الاستئناف في غرفة الـمذاكرة بالاستئناف في مهلة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الاستئنافي قطعي ونافذ على أصله.

المادة 2

تلغى الـمادة 21 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:

«الـمادة 21 الجديدة: اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».

المادة 3

تلغى الـمادة 22 من قانون انشاء نقابة البـيـطريـيـن فـي لبنان (القانون رقــم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:

"الـمادة 22 الجديدة: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد الـمراكز الشاغرة فيه عن خمسة اعضاء ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ انحلال الـمجلس.

يبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة.

اذا شغر مركز النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ شغور الـمنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت الـمدة الباقية في الولاية تزيد عن ستة اشهر. يتمم النقيب الـمنتخب الـمدة الباقية من الولاية.

اذا كانت الـمدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية».

المادة 4

تلغى الـمادة 24 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:

«الـمادة 24 الجديدة: يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية:

- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها.

­ -رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقان عليها.

­ -التقاضي باسم نقابة الاطباء البيطريين وفقا للأصول الـمرعية.

­ -العمل على حل الخلافات الناشئة بين الاطباء البيطريين في امور الـمهنة.

-­رعاية شؤون النقابة ومصالحها.

-­ توكيل الـمحامين باسم النقابة لتمثيلها امام القضاء والدوائر وحيث يقتضي تمثيلها.

المادة 5

تلغى الـمادة 43 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:

"الـمادة 43 الجديدة: تتألف موارد صندوق التقاعد وصندوق التعاضد من:

رسم انتساب تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند التسجيل في جدول النقابة.

رسم اشتراك سنوي في صندوقي التعاضد والتقاعد يستوفى مع الرسم السنوي للنقابة، يحدد بناءً على اقتراح لجنة ادارة الصندوق، وموافقة الجمعية العامة.

الـمنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به الى الصندوق.

العائدات الناتجة عن ادارة اموال الصندوق.

رسم واحد بالـمئة (1%) من قيمة جميع الادوية البيطرية الـمستوردة او الـمنتجة محلياً، تستوفى بموجب طوابع او تقنيات مشابهة تلصق على الفاتورة او البيان الجمركي، وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة عليها؛ ولا يجوز بيع او اخراج البضاعة من الجمرك اذا لـم يستوفى هذا الرسم».

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب