المادة 5
تلغى الـمادة 43 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:
"الـمادة 43 الجديدة: تتألف موارد صندوق التقاعد وصندوق التعاضد من:
رسم انتساب تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند التسجيل في جدول النقابة.
رسم اشتراك سنوي في صندوقي التعاضد والتقاعد يستوفى مع الرسم السنوي للنقابة، يحدد بناءً على اقتراح لجنة ادارة الصندوق، وموافقة الجمعية العامة.
الـمنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به الى الصندوق.
العائدات الناتجة عن ادارة اموال الصندوق.
رسم واحد بالـمئة (1%) من قيمة جميع الادوية البيطرية الـمستوردة او الـمنتجة محلياً، تستوفى بموجب طوابع او تقنيات مشابهة تلصق على الفاتورة او البيان الجمركي، وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة عليها؛ ولا يجوز بيع او اخراج البضاعة من الجمرك اذا لـم يستوفى هذا الرسم».