المادة 8
تعدّل الـمادة 19 من القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 19: رفض الوصول الى الـمعلومات:
أ - إن قرارات رفض الوصول الى الـمعلومات يجب أن تكون خطية ومعللة.
ب - على الإدارة أن تبلغ قرار رفض الوصول الى الـمعلومات الصريح الى صاحب العلاقة، الذي له مراجعة القاضي الـمنفرد الناظر في قضايا الأمور الـمستعجلة الـمختصّ لدى أي من القضائين الإداري او العدلي، دون الحاجة الى تبيان صفته او مصلحته، اضافةً الى الهيئة الادارية الـمستقلة الـمحددة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.
ج - لا يمكن للإدارة ان ترفض طلب الـمعلومات مبرّرةً ذلك بعدم امتلاكها لها عندما تكون طبيعة هذه الـمعلومات داخلةً أصلاً ضمن نطاق صلاحيتها واختصاصها.
د - إن الرفض الضمني للوصول الى مستندٍ ما، يكون قابلاً للطعن وفقاً للأصول الـمذكورة اعلاه.
بعد تشكيل الهيئة الـمذكورة اعلاه وقسم اعضاءها اليمين امام رئيس الجمهورية، تصبح مراجعتها بشأن قرار رفض الوصول إلى الـمعلومات مراجعة إدارية مسبقة إلزامية.