The whole text

قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021 In force

المادة 9

المادة 9

تعدّل الـمادة 23 من القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 23: قرارات الهيئة:

أ -­ تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.

ب -­ يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.

المادة 9 من قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288586/article/9/