The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 100

المادة 100

(عدلت بموجب قانون 309/2023 )

أولاً: تشكيل لجان التلزيم:

1- تتألف لجنة التلزيم لدى الجهة الشارية من رئيس وعضوَين أصيلَين على الأقل ومن رئيس وعضوَين رديفَين يكمّلان اللجنة عند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء، على أن يكون عدد أعضائها دائماً مفرداً. يجب ألّا يكون الرئيس أو الأعضاء في حالة تضارب مصالح مع الـمشاركين في إجراءات الشراء، وأن تتصرّف اللجنة بشكل مستقلّ عن الجهة الشارية في كلّ أعمالها وقراراتها.

بتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.

ثانياً: مهام لجنة التلزيم

1- تتولّى لجان التلزيم حصراً دراسة ملفات التأهيل الـمسبق وفتح وتقييم العروض، وبالتالي تحديد العرض الأنسب.

2- على رئيس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة الـمذكورة في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.

3- يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على التقييم الفني والـمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام هذا القانون.

يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِّروا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات الـمعنيّة. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَمّ إلزامياً إلى محضر التلزيم.

4- في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوِّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.

المادة 100 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/100/