المادة 100
(عدلت بموجب قانون 309/2023 )
أولاً: تشكيل لجان التلزيم:
1- تتألف لجنة التلزيم لدى الجهة الشارية من رئيس وعضوَين أصيلَين على الأقل ومن رئيس وعضوَين رديفَين يكمّلان اللجنة عند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء، على أن يكون عدد أعضائها دائماً مفرداً. يجب ألّا يكون الرئيس أو الأعضاء في حالة تضارب مصالح مع الـمشاركين في إجراءات الشراء، وأن تتصرّف اللجنة بشكل مستقلّ عن الجهة الشارية في كلّ أعمالها وقراراتها.
بتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
ثانياً: مهام لجنة التلزيم
1- تتولّى لجان التلزيم حصراً دراسة ملفات التأهيل الـمسبق وفتح وتقييم العروض، وبالتالي تحديد العرض الأنسب.
2- على رئيس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة الـمذكورة في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.
3- يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على التقييم الفني والـمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام هذا القانون.
يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِّروا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات الـمعنيّة. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَمّ إلزامياً إلى محضر التلزيم.
4- في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوِّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.