The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 101

المادة 101

(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.

3- تعين لجنة الاستلام بقرار من المدير العام في الادارات والمؤسسات العامة بقرار من السلطة التقريرية في البلديات وغيرها من الهيئات، وهي تختلف في قوامها واعضائهاعن لجنة التلزيم ولا تضم الاشخاص الذين اشتركوا في الاشراف على التنفيذ او الذين درسوا السوق او وضعوا القيمة التقديرية للشراء. تتالف كل لجنة من رئيس وعضوين على الاقل من داخل الادارة في حال توافرهم، وحيث يتعذر ذلك من اللائحة الموحدة للدى هيئة الشراء العام او من اعضاء المجلس البلدي في البلديات على ان يكون مدربين اصولا وفقا لاحكام هذا القانون.ويراعى في تأليفها اشراك اصحاب الاختصاص.

4- يَجري الاستلام على مرحلتين مؤقّتاً ونهائياً، ويمكن أن يجري مرة واحدة أو على مراحل تتناول كلّ مرحلة منها جزءاً من التلزيم.

5- تُبيِّن اللجنة في الاستلام الـمؤقت ما إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي جرى التعاقد عليها قد تمّ تنفيذها أو تقديمها وفقاً لشروط العقد والعرض الـموافَق عليه والذي أصبح جزءاً من العقد، وما إذا كان الـملتزم قد نفّذ الـموجبات الـملقاة على عاتقه كافةً، وتتثبّت في إستلام اللوازم أن الأصناف الـمستلـمة وأعدادها مطابِقة للشروط والـمواصفات الفنيّة الـمحدَّدة في شروط العقد وهي صالحة وخالية من العيوب وكمياتها مطابقة لجدول التسليم. يسجَّل في الـمحضر التاريخ والساعة التي تُجرى فيها عملية الاستلام ويوقِّع عليه رئيس وأعضاء اللجنة مهما كانت وجهة تصويتهم (موافقة أو عدم موافقة(، ويجري الاستلام النهائي بعد انقضاء فترة الضمان ويُعاد بموجبه ضمان حسن التنفيذ إلى الـملتزم.

6- على اللجنة رفض الاستلام إذا وجدت مخالفة لشروط العقد، أما إذا رأت أن العقد قد نُفِّذ بصورة عامة وفقاً لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة وغير الجوهرية التي لا تحول دون استعمال اللوازم أو الأشغال أو الخدمات وفق الغاية التي أُبرم العقد من أجلها، فيمكنها أن تقوم بالاستلام على أن تَفرض على الـملتزم جزاءات تتناسب مع النواقص الـمرتكبة. تُحدَّد دقائق تطبيق هذه الفقرة في مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه وإنهاء هيئة الشراء العام.

7- يمكن للجنة الاستعانة بخبرات من خارج الإدارة في حال عدم توافر الخبرات الـمطلوبة لصحة الاستلام في أحد أعضائها على الأقل، على أن تُطبّق أحكام هذا القانون في اختيار الخبير من خارج الإدارة.

8- على الخبير، في حال الاستعانة بخبرات خارجية، تقديم تقرير خطي للجنة الاستلام.

9- على لجنة الإستلام إتمام عملها في الوقت الـمحدد ووفقاً لأحكام هذا القانون وشروط العقد، ولا تترتّب أيّ نتائج قانونية على أيّ عملية استلام جارية خلافاً لذلك، ويُعتبر عضو لجنة الاستلام الـممتنع أو الـمتخلِّف دون عذر مشروع عن أداء الـموجبات التي تقع على عاتقه مسؤولاً عن عمله ويُلاحَق مسلكياً وتأديبياً أمام الـمراجع الـمختصة. كما لا يُعمل بالإستلام الضمني أو الواقعي دون محاضر موضوعة وفقاً للأصول تُظهر الحقوق الـمترتّبة وقيمتها.

10- يُحظَّر على الـمراجع الـمختصة تسديد أيّ مبالغ مترتِّبة نتيجة أيّ شكل من أشكال الاستلام الحاصل خلافاً لهذا القانون.

المادة 101 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/101/