المادة 101
(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
3- تعين لجنة الاستلام بقرار من المدير العام في الادارات والمؤسسات العامة بقرار من السلطة التقريرية في البلديات وغيرها من الهيئات، وهي تختلف في قوامها واعضائهاعن لجنة التلزيم ولا تضم الاشخاص الذين اشتركوا في الاشراف على التنفيذ او الذين درسوا السوق او وضعوا القيمة التقديرية للشراء. تتالف كل لجنة من رئيس وعضوين على الاقل من داخل الادارة في حال توافرهم، وحيث يتعذر ذلك من اللائحة الموحدة للدى هيئة الشراء العام او من اعضاء المجلس البلدي في البلديات على ان يكون مدربين اصولا وفقا لاحكام هذا القانون.ويراعى في تأليفها اشراك اصحاب الاختصاص.
4- يَجري الاستلام على مرحلتين مؤقّتاً ونهائياً، ويمكن أن يجري مرة واحدة أو على مراحل تتناول كلّ مرحلة منها جزءاً من التلزيم.
5- تُبيِّن اللجنة في الاستلام الـمؤقت ما إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي جرى التعاقد عليها قد تمّ تنفيذها أو تقديمها وفقاً لشروط العقد والعرض الـموافَق عليه والذي أصبح جزءاً من العقد، وما إذا كان الـملتزم قد نفّذ الـموجبات الـملقاة على عاتقه كافةً، وتتثبّت في إستلام اللوازم أن الأصناف الـمستلـمة وأعدادها مطابِقة للشروط والـمواصفات الفنيّة الـمحدَّدة في شروط العقد وهي صالحة وخالية من العيوب وكمياتها مطابقة لجدول التسليم. يسجَّل في الـمحضر التاريخ والساعة التي تُجرى فيها عملية الاستلام ويوقِّع عليه رئيس وأعضاء اللجنة مهما كانت وجهة تصويتهم (موافقة أو عدم موافقة(، ويجري الاستلام النهائي بعد انقضاء فترة الضمان ويُعاد بموجبه ضمان حسن التنفيذ إلى الـملتزم.
6- على اللجنة رفض الاستلام إذا وجدت مخالفة لشروط العقد، أما إذا رأت أن العقد قد نُفِّذ بصورة عامة وفقاً لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة وغير الجوهرية التي لا تحول دون استعمال اللوازم أو الأشغال أو الخدمات وفق الغاية التي أُبرم العقد من أجلها، فيمكنها أن تقوم بالاستلام على أن تَفرض على الـملتزم جزاءات تتناسب مع النواقص الـمرتكبة. تُحدَّد دقائق تطبيق هذه الفقرة في مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه وإنهاء هيئة الشراء العام.
7- يمكن للجنة الاستعانة بخبرات من خارج الإدارة في حال عدم توافر الخبرات الـمطلوبة لصحة الاستلام في أحد أعضائها على الأقل، على أن تُطبّق أحكام هذا القانون في اختيار الخبير من خارج الإدارة.
8- على الخبير، في حال الاستعانة بخبرات خارجية، تقديم تقرير خطي للجنة الاستلام.
9- على لجنة الإستلام إتمام عملها في الوقت الـمحدد ووفقاً لأحكام هذا القانون وشروط العقد، ولا تترتّب أيّ نتائج قانونية على أيّ عملية استلام جارية خلافاً لذلك، ويُعتبر عضو لجنة الاستلام الـممتنع أو الـمتخلِّف دون عذر مشروع عن أداء الـموجبات التي تقع على عاتقه مسؤولاً عن عمله ويُلاحَق مسلكياً وتأديبياً أمام الـمراجع الـمختصة. كما لا يُعمل بالإستلام الضمني أو الواقعي دون محاضر موضوعة وفقاً للأصول تُظهر الحقوق الـمترتّبة وقيمتها.
10- يُحظَّر على الـمراجع الـمختصة تسديد أيّ مبالغ مترتِّبة نتيجة أيّ شكل من أشكال الاستلام الحاصل خلافاً لهذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.