The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 106

المادة 106

تقديم شكوى لدى هيئة الاعتراضات:

1- خلافاً لكل نص آخر، تُقدَّم الشكاوى بصورة حصرية إلى هيئة الاعتراضات بشأن أيّ قرار أو تدبير اتّخذته الجهة الشارية أو أي من الجهات الـمعنيّة بالشراء في سياق إجراءات الشراء أو بشأن عدم إصدار الجهة الشارية قراراً بمقتضى الـمادة 105 من هذا القانون خلال الـمهل الزمنيّة الـمنصوص عليها في تلك الـمادة، مرفقة بالأسباب القانونية والواقعية الـمبنية عليها.

2- تُقدَّم الشكاوى خطياً خلال الفترات الزمنيّة التالية:

أ-­ قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض إذا كانت تتعلق بشروط الدعوة أو التأهيل الـمسبق أو القرارات أو التدابير التي اتخذتها الجهة الشارية في هذا السياق؛

ب-­ خلال فترة التجميد البالغة //10// عشرة أيام عمل والتي تبدأ من تاريخ تبليغ العارض الفائز (ما يُعرف بالـملتزم الـمؤقت) بحسب ما تنص عليه الفقرة 2 من الـمادة 24 من هذا القانون، إذا كانت تتعلق بالقرارات أو التدابير الأخرى التي اتخذتها الجهة الشارية في إطار إجراءات الشراء. وفي حال لـم تطبّق أي فترة تجميد، ففي اي وقت يسبق نفاذ عقد الشراء أو الاتفاق الإطاري.

ج-­ تُقدَّم الشكاوى بشأن عدم إصدار الجهة الشارية قراراً بمقتضى الـمادة 105 من هذا القانون خلال الـمهل الزمنيّة الـمحددة في تلك الـمادة خلال مهلة خمسة //5// أيام عمل من الـموعد الذي كان ينبغي فيه إبلاغ مقدّم طلب اعادة النظر بقرار الجهة الشارية وفقاً لأحكام الـمادة 105 من هذا القانون.

3- بعد أن تتلقى الشكوى، تقوم هيئة الاعتراضات على الفور بما يلي:

أ-­ تَأخذ قراراً بتعليق إجراءات الشراء إذا رأت أنّ ذلك ضرورياً لحماية مصالح مُقدِّم الشكوى وإذا كانت الشكوى جدية ومُستندة على أسباب مهمة.

في هذه الحالة يكون التعليق لـمدة عشرة //10// أيام عمل في حال تلقّت الشكوى قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض؛ كما يجوز لهيئة الاعتراضات أن تمدّد أيّ تعليق مُطبَّق أو ترفعه، مع مراعاة الأحكام الـمنصوص عليها في هذه الـمادة؛

ب-­ تُبلَّغ الجهة الشارية وجميع الـمشاركين الـمبيّنة هويتهم في إجراءات الشراء الذين تتعلّق بهم الشكوى بمضمون تلك الشكوى؛

ج-­ في حال قرّرت الهيئة تعليق الإجراءات، فهي تحدِّد مدة التعليق وتبلغ جميع الـمشاركين الـمبيّنة هويتهم في إجراءات الشراء الذين تتعلّق بهم الشكوى بقرارها بشأن التعليق؛

د-­ تًنشر إشعاراً يتضمّن ملخصاً عن موضوع الشكوى وأسبابها على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.

4- يجوز لهيئة الاعتراضات أن ترفض الشكوى إن هي قرّرت انها لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، وعليها عندئذ أن تُبلغ مقدّم الشكوى والجهة الشارية وجميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الشراء بالرفض وبالأسباب الداعية إليه. ويشكّل هذا الرفض قراراً بشأن الشكوى.

5- توجّه الإشعارات إلى مقدِّم الشكوى والجهة الشارية والـمشاركين الآخرين في إجراءات الشراء بموجب الفقرتين 3 و4 من هذه الـمادة، في موعد أقصاه ثلاثة //3// أيام عمل تلي صدور القرارات الـمتعلّقة بها.

6- تقوم الجهة الشارية، فور تلقيها إشعاراً موجّهاً بموجب الفقرة الفرعية 3 (ب) من هذه الـمادة بتمكين هيئة الاعتراضات من الاطّلاع الفعلي على كل ما في حوزتها من وثائق تتعلق بإجراءات الشراء.

7- تتخذ الهيئة واحداً أو أكثر من التدابير التالية، حسبما يكون مناسباً:

أ-­ إلزام الجهة الشارية وغيرها من الجهات الـمعنيّة بالإمتناع عن أي إجراء يخالف أحكام هذا القانون؛

ب-­ إلغاء كلياً أو جزئياً تصرّف الجهة الشارية أو قرارها الذي لا يمتثل لأحكام هذا القانون في إطار ما قبل التعاقد؛

ج-­ إلزام الجهة الشارية التي اتّبعَت إجراءات مخالِفة لأحكام هذا القانون بتصحيحها كما وتصحيح أي قرار صادر عنها لا يمتثل لأحكام هذا القانون في إطار ما قبل التعاقد؛

د-­ التأكيد على أي قرار صادر عن الجهة الشارية؛

ه-­ إنهاء إجراءات الشراء؛

و-­ رفض الشكوى؛

ز-­ اتخاذ تدابير بديلة بحسب ما تقتضيه الظروف.

8- تبلغ هيئة الاعتراضات ديوان الـمحاسبة والنيابة العامة لديه وهيئة الشراء العام والتفتيش الـمركزي بالـمخالفات الـمكتشفة من قبلها عند البت بالشكوى وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

9- يصدر قرار هيئة الاعتراضات بمقتضى الفقرة 7 من هذه الـمادة في مهلة //20// عشرين يوم عمل يلي تلقّي الشكوى. وتقوم الهيئة فوراً بعد ذلك بتبليغ القرار إلى الجهة الشارية ومقدِّم الشكوى، وإلى جميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض وفي إجراءات الشراء. ويسقط مع صدور القرار أي تعليق لإجـراءات الشـراء تكون قد قررته هيئة الاعتراضات.

10- تكون جميع القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراضات بمقتضى هذه الـمادة، باستثناء القرارات الضمنية بالرفض، قرارات خطية ومعلّلة تبيّن التدابير الـمتّخذة والأسباب الداعية إلى اتخاذها. تُدرِج الجهة الشارية في سجل إجراءات الشراء الذي تنص عليه الـمادة 9 من هذا القانون ما يلي:

أ-­ الشكوى التي تلقتها هيئة الاعتراضات بمقتضى هذه الـمادة؛

ب-­ القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراضات.

11- تَقبل قرارات هيئة الإعتراضات الـمراجعة أمام مجلس شورى الدولة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلُّغها، ويتكوَّن نتيجة انصرام الـمهلة الـمحددة في الفقرة 9 من هذه الـمادة والتزام الهيئة الصمت بشأن الطلب الـمقدَّم إليها أو التمنّع عن إبلاغ قرارها وفقاً لأحكام هذا القانون، قراراً ضمنياً بالرفض يكون بدوره قابلاً للـمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.

12- إن تقديم الشكوى يُجمِّد أيّ اجراءات رقابية في حال وجودها، وذلك إلى حين البتّ بالشكوى وإصدار قرار بشأنها.

13- عند مخالفة قرار الهيئة من قبل أيّ جهة رقابية أخرى، وُجب تبرير قرارها والنشر على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لكي يصبح نافذاً.

المادة 106 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/106/