المادة 105
تقديم طلب إعادة النظر:
1- يَجوز لأيِّ صاحب مصلحة أن يٌقدِّم طلب إعادة نظر بشأن قرار أو تدبير اتخذته الجهة الشارية في سياق إجراءات الشراء. خلافاً لكل نص آخر، تُقدَّم طلبات إعادة النظر بصورة حصرية أمام هيئة الاعتراضات الـمنصوص عليها في البند الثاني من الفصل السادس من هذا القانون.
2- يُقدَّم طلب إعادة النظر إلى هيئة الاعتراضات خطياً خلال الفترات الزمنيّة التالية:
أ- قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض إذا كانت تتعلق بشروط الدعوة أو التأهيل الـمسبق أو القرارات أو التدابير التي اتخذتها الجهة الشارية في هذا السياق؛
ب- خلال فترة التجميد البالغة //10// عشرة أيام عمل والتي تبدأ من تاريخ تبليغ العارض الفائز (ما يُعرف بالـملتزم الـمؤقت) بحسب ما تنص عليه الفقرة 2 من الـمادة 24 من هذا القانون، إذا كانت تتعلق بالقرارات أو التدابير الأخرى التي اتخذتها الجهة الشارية في إطار إجراءات الشراء. وفي حال لـم تطبّق أي فترة تجميد، فـفـي أيّ وقت يسبق نفاذ عقد الشراء أو الاتفاق الإطاري.
3- تُحيل هيئة الاعتراضات بطريقة الكترونية طلب إعادة النظر حكماً إلى الجهة الشارية فور تلقّيها هذا الطلب، كما تنشر إشعاراً بهذا الخصوص على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام يتضمّن ملخصاً عن الطلب وأسبابه.
4- على الجهة الشارية أن تُصدر قراراً بشأن طلب إعادة النظر وفقاً للفقرة 5 من هذه الـمادة خلال //5// خمسة أيام عمل من تاريخ تلقّي الإحالة الإلكترونيّة من لجنة الاعتراضات ومن ثمّ تُحيله فوراً بطريقة إلكترونية إلى هيئة الاعتراضات التي تبلغ بدورها القرار إلى مقدّم الطلب وإلى جميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض وفي إجراءات الشراء، وذلك خلال يوم عمل واحد من تَلَقّيها قرار الجهة الشارية.
5- يمكن للجهة الشارية، عندما تَتَّخِذ قراراً بشأن إعادة النظر، أن تُلغي أيّ قرار أو تدبير اتّخذته في سياق إجراءات الشراء موضوع الطلب، أو أن تُصحِّح هذا القرار أو التدبير أو تُعدِّله أو تُؤكِّده.
6- اذا لـم تُحِل الجهة الشارية قرارها بشأن إعادة النظر إلى هيئة الاعتراضات بحسب مقتضيات الفقرة 4 من هذه الـمادة وخلال الـمهلة الزمنيّة الـمحددة فيها، يُعَدّ ذلك قراراً ضمنياً بالرفض من قبلها.
7- تكون جميع القرارات الصادرة عن الجهة الشارية بموجب الفقرة الخامسة من هذه الـمادة، باستثناء القرارات الضمنية بالرفض، قرارات خطية تُبيَّن فيها التدابير الـمتَّخذة والأسباب الداعية إلى اتِّخاذها. تُدرِج الجهة الشارية في سجل إجراءات الشراء الذي تنص عليه الـمادة 9 من هذا القانون ما يلي:
أ- القرارات الصادرة عنها؛
ب- الإحالة التي تلقّتها من هيئة الاعتراضات بموجب هذه الـمادة.