المادة 110
النزاهة:
1- مع مراعاة أحكام الـمادة 6 من هذا القانون، تُلزِم سلطة التعاقد كل العاملين لديها الـمولجين بعمليات الشراء بما هو آتٍ:
أ- عدم إفشاء أية معلومات أو معطيات تتعلّق بالأسرار الفنيّة أو التجاريّة والجوانب السرية للعروض، والتي اتصلت بعلـمهم أو حصلوا عليها جرّاء القيام بالـمهام الـموكلة إليهم.
ب- عدم تقديم معلومات اتصلت بعلـمهم أو حصلوا عليها جرّاء القيام بالـمهام الـموكلة إليهم، تشكّل منفعة لأشخاص ثالثين وبما يخالف مبدأ الـمعاملة العادلة والـمتسأوية لجميع العارضين الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من هذا القانون.
2- يلتزم موظفو سلطة التعاقد والعاملون لديها بقواعد السلوك الـمنصوص عليها في الـمادة 10 من هذا القانون وبالـمعايير الأخلاقية والـمهنية، ويمتنعون عن الـممارسات الفاسدة، بما في ذلك على سبيل الـمثال لا الحصر الاحتيال والتواطؤ والاختلاس وصرف النفوذ والتهديد وكذلك تفادي تضارب الـمصالح، كما هو مُعرَّف في الـمادة الثانية من هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة.
3- تستبعد سلطة التعاقد كلّ موظف أو عامل لديها مسؤول عن تقييم أو إبرام عقد شراء أو مراقبة تنفيذه خالف أحكام هذا القانون من الـمشاركة في القرارات الـمتعلّقة بالشراء، وتحيله إلى الـمراجع الـمختصة لاتّخاذ العقوبات الجزائية والتأديبية الـمنصوص عليها في القوانين النافذة ذات الصلة.
4- تُلزِم سلطة التعاقد العاملين لديها بمتابعة برامج تدريب على النزاهة،
لرفع مستوى الوعي حول مخاطر عدم النزاهة، مثل الفساد والاحتيال والتواطؤ ومراعاة أو تمييز فريق على آخر، والعقوبات الـمرتبطة بها، ولتطوير الـمعرفة حول السبل لـمواجهة هذه الـمخاطر وتعزيز ثقافة النزاهة.
5- تَشتَرِط سلطة التعاقد على الـمتعاملين معها الالتزام بأعلى معايير الأخلاق الـمهنية والـمواطنة الصالحة بخاصة خلال فترة الشراء وتنفيذ العقد، تحت طائلة اتخاذ قرارات استبعاد بحقهم وفق ما تنص عليه الـمادة 8 من هذا القانون. ولتحقيق هذا الـموجب، على العارضين والـملتزمين الامتناع عن الـممارسات التالية:
أ- «ممارسة فاسدة» وتعني عرض أو استلام أو تسليم أو استدراج أيّ شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير في عمل مسؤولٍ عام في عملية الشراء أو في تنفيذ العقد؛
ب- «ممارسة احتيالية» تؤدي إلى تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد؛
ج- «ممارسات تواطؤية» من شأنها وضع أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من العارضين بهدف تقديم أسعار على مستويات زائفة وغير تنافسية؛
د- «ممارسات قهرية» تؤدي إلى إيذاء أشخاص في انفسهم أو في أهلهم أو في ممتلكاتهم، أو التهديد بإيذائهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير في مشاركتهم في عملية الشراء أو تنفيذ عقد شراء؛
ه- أيّ ممارسة تؤدّي إلى التأثير سلباً في عملية الشراء وبما يخالف مبادئ هذا القانون.
6- لا يحق للـملتزم أو شركائه أو العاملين لديه تقاضي أية تعويضات أو عمولات أو حسومات أو دفعات متعلقة بالالتزام، غير الـمبالغ الـمستحقة بموجب العقد الـمبرم مع سلطة التعاقد.