The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 2

المادة 2

تعاريـف:

يكون للكلـمات والعبارات الواردة في هذا القانون الـمعاني الـمبيّنة تجاهها أدناه، ما لـم يدلّ سياق النص على خلاف ذلك:

1. الدولة: الدولة اللبنانية.

2. قانون الـمحاسبة العمومية: القانون الصادر بالـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.

3. الجهة الشارية أو سلطة التعاقد: هي الدولة وإداراتها، ومؤسساتها العامة، والهيئات الإدارية الـمستقلة، والـمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات، والـمجالس، والصناديق، والبلديات واتحاداتها، والأجهزة الأمنية والعسكرية (والـمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها)، والبعثات الدبلوماسية في الخارج، والهيئات الناظمة، والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية، والـمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، وأيّ شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً.

4. إدارة الـمناقصات: إدارة الـمناقصات الـمُنشأة بالـمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش الـمركزي).

5. الـمرجع الصالح: الـمرجع الـمختص بعقد النفقة وفقاً للقوانين الـمرعيّة الإجراء.

6. الشخص: الشخص الطبيعي أو الـمعنوي.

7. الـمال العام: أي الـمال الذي تملكه أو تتصرّف به الجهات الشارية أو غيرها من أشخاص القانون العام، أو من تطبَّق عليهم أحكام هذا القانون، وكذلك الأموال الـمودعة في الخزينة، وذلك سواء كان مصدرها إيرادات الـموازنة أو القروض أو الهبات.

8. الشراء أو الشراء العام: يعني حيازة الجهة الشارية لوازماً أو أشغالاً أو خدمات.

9. اللوازم: الأموال الـمنقولة أيّاً كان نوعها ووصفها، والخدمات الـمتعلّقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجأوز قيمة اللوازم نفسها.

10. الأشغال: أعمال ذات منفعة عامة تُنفَّذ على الأراضي اللبنانية حسب تعريفها القانوني لحساب شخص من أشخاص القانون العام أو بواسطته أو تحت إدارته وهي تشمل على سبيل الـمثال لا الحصر الأعمال الـمرتبِطة بالبناء والتعمير، وإعداد مواقع العمل، والهدم، وإصلاح أو صيانة أو تجديد الطرق والجسور، أو إنشاء البنى التحتية أو الفوقية، أو التركيب، أو أشغال البناء الـمتعلّقة بالحفر والتشييد وصيانة الـمباني والـمعامل، وكذلك تركيب الـمعدات والتجهيزات والـمواد، والديكور، والخدمات التابعة للأشغال إذا كانت قيمة هذه الخدمات لا تتجاوز قيمة الأشغال نفسها.

11. الخدمات الاستشارية: أي الخدمات التي يغلب عليها الطابع الفكري أو الإرشادي، ومن ذلك على سبيل الـمثال لا الحصر: الدراسات الهندسية أو الـمهنية أو الاقتصادية أو الـماليّة أو القانونية أو البيئيّة وأعمال الـمساحة بما في ذلك مهام التصميم أو إعداد الـمواصفات أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام أو دراسة الأثر البيئي أو دراسات الجدوى الاقتصادية.

12. الخدمات غير الاستشارية: أي الخدمات التي يكون التعاقد فيها على أساس أداء عمل مادي يمكن توصيفه من غير الخدمات الاستشارية، ومن ذلك: الحراسة، النظافة، خدمات النقل، التأمين والصيانة وغيرها.

13. العارِض: مقدِّم العرض أو العارض الـمحتمَل للاشتراك في إجراءات التلزيم أو التأهيل الـمسبق أو الشخص الـمشارِك في هذه الإجراءات.

14. إجراءات التلزيم أو إجراءات الشراء: وتعني الإجراءات الـمتعلّقة بالشراء بدءاً من مرحلة الإعلان عنها أو طلب العروض إلى إبرام العقد.

15. العرض: العرض الـمقدَّم من العارض لتقديم اللوازم أو الأشغال أو الخدمات.

16. اتفاق الإطار: اتفاقية سارية الـمفعول لـمدة محدّدة، بين جهة شارية أو أكثر، وواحد أو أكثر من الـمورّدين أو الـمقاولين أو الإستشاريين أو مقدّمي الخدمات، تهدف إلى تحديد شروط العقد الـمنوي إرساؤه ضمن مهلة محدَّدة، خاصّة تلك الـمتعلّقة بالأسعار والكميات حيثما كان ذلك مناسباً.

17. العقد: اتفاق موقَّع بـين الجهة الشارية والـمورّد أو الـمقاول أو الاستشاري أو مقدِّم الخدمات والناتج عن إجراءات الشراء.

18. الشروط الـمرجعيّة: الشروط التي تحدِّد أهداف وغايات ونطاق الـمهمة الاستشارية وتقدِّم معلومات عن الخدمة الـمطلوبة.

19. الـمورِّد: الشخص الذي يقوم بموجب العقد الـمبرم مع الجهة الشارية بتوريد السلع أو اللوازم والخدمات ذات الصلة بها نتيجة إجراءات الشراء.

20. الـمقاول: الشخص الذي يقوم بتنفيذ أشغال بموجب عقد مبرم مع الجهة الشارية نتيجة إجراءات الشراء.

21. مقدِّم الخدمات: الشخص الذي يقوم بتقديم الخدمات غير الاستشارية بموجب عقد مبرَم مع الجهة الشارية نتيجة إجراءات الشراء.

22. الاستشاري: الشخص الذي يتمّ التعاقد معه على تقديم الخدمات الاستشارية نتيجة إجراءات الشراء.

23. الـملتزِم: هو الـمورِّد أو الـمقاول أو مقدِّم الخدمات أو الاستشاري الذي أُبرِم معه عقد الشراء.

24. اليوم: يعني أيّ يوم من أيام الأسبوع.

25. يوم عمل: يعني أيّ يوم من أيام الأسبوع باستثناء الأعياد الرسمية وأيام التعطيل الرسمي أو القسري الناتج عن قوة قاهرة.

26. دفتر الشروط أو ملفات التلزيم: الـمستندات كافة الـمتعلّقة بالشراء الصادرة إلى العارضين والتي يستخدمونها لغرض إعداد عروضهم بما في ذلك الـمواصفات الفنيّة والـمتطلبات الأخرى والإجراءات الواجِب اتباعها لتقديم العروض، كذلك النماذج التي يتعيَّن استخدامها وشروط العقد العامة والخاصة.

27. الوسائل الإلكترونيّة: استعمال التجهيزات الإلكترونيّة (بما في ذلك الضغط الرقمي) لـمعالجة وتخزين الـمعلومات التي يتمّ إرسالها ونقلها واستلامها بواسطة وسائل سلكية أو إشعاعية أو بصرية أو أيّ وسائل كهرومغناطيسية أخرى.

28. التأهيل الـمسبَق: الإجراء الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون، تتّخذه الجهة الشارية، وتعلن عنه للتأكّد من توافر القدرات الفنيّة والإمكانيات الـماليّة والإدارية والبشرية وغيرها لدى العارضين للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة الـمطلوبة قبل دعوتهم لتقديم العروض، وذلك وفقاً لـمتطلّبات ومعايير التأهيل الـمحدّدة في مستندات طلب التأهيل الـمسبق.

29. التواطؤ: ترتيب يتمّ بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العرض، لتحقيق غرَض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية الـمنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرّفات طرف آخر، وتقسيم العقود بين العارضين أو تثبيت أسعار العروض أو التلاعب بها بشكل غير تنافسي.

30. تضارب الـمصالح: يشمل مفهوم تضارب الـمصالح أيّ موقف يكون فيه للـموظف العام أو أحد العارضين أو غيرهم ممن يؤثّرون على نتيجة إجراء الشراء، مصلحة خاصة، مالية أو اقتصادية أو غيرها، مباشرة أو غير مباشرة، تهدّد حياد واستقلالية إجراءات الشراء. يتحقق أيضاً تضارب الـمصالح في الحالات التالية:

أ -­ إذا كان العارض أو أحد العاملين لديه قد قام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفسه أو بالإشتراك مع غيره بتقديم خدمات استشارية لتحضير الدراسة أو الـمـواصـفـات أو مستندات أخرى خاصة بالشراء، وكذلك عندما يـكـون قد عمل خلال السنتين السابقتين لدى مؤسسة قامت بهذه الخدمات، باستثناء الحالة التي يجري فيها الشراء على أساس مشروع متكامل Turnkey project)) يقوم فيه الـملتزم بتنفيذ مراحل متعدّدة منه جزئياً أو كلياً وترى الجهة الشارية مصلحة عامة بتلزيمه بهذه الطريقة، وعندها يقتضي الإفصاح مسبقاً عن ذلك مع الأسباب التبريرية؛

ب -­ إذا كانت تربط بين العارضين صلات معيَّنة كأن يكون لديهم شريك مشترك يسيطر على أعمالهم، أو لديهم الـممثل القانوني نفسه في العرض؛

ج ­- إذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد خلال عملية الشراء، إلّا في حال إجازة ذلك في ملف التلزيم الخاص بالشراء؛

د -­ في أيّ من الحالات الـمنصوص عليها في شرعة قواعد السلوك وفقاً للـمادة 10 من هذا القانون، والتي يجب تضمينها وجوب تنحّي الـموظفين عن العمل الذي يقومون به إذا كان له علاقة بالشراء، في حال كانت تربطهم صلات قربى حتى الدرجة الرابعة أو مصالح مشتركة واضحة مع العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة، وكان يُخشى معها عدم اتّصاف عملهم بالحياد أو تحمل بشكل واضح على الشك بهذا الحياد.

31. حالات الطوارئ: حالات الخطر الداهم والكوارث الـمعلنة وفقاً للقانون.

32. الإغاثة: الحالة العاجلة التي يقتضي معها إنقاذ الأرواح وحماية الـممتلكات إثر التعرّض لخطر أو كوارث مفاجئة، على سبيل الـمثال لا الحصر البحث عن الضحايا وإجلائهم واتخاذ إجراءات الإيواء والحماية وضبط الـممتلكات والـمحافظة عليها.

33. الـمواصفات: يُقصد بها الـمواصفات الفنيّة أو الوظيفيّة أو مواصفات الأداء، وهي كافة التعليمات الفنيّة أو الوظيفيّة أو تلك الـمتعلقة بالأَداء التي تتضمّنها ملفات التلزيم والتي تحدِّد الـمواصفات والوظائف للسلع أو الخدمات أو الأشغال الـمطلوبة.

34. الـمنجَزات: هي اللوازم الـمقدَّمة أو الخدمات أو الأشغال الـمنجَزة خلال تنفيذ عقد الشراء.

35. النشر: يتمّ النشر إلزامياً على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، وعلى الـموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد. كما يجوز، بالإضافة إلى ذلك، أن يتمّ النشر عبر أيّ وسيلة أخرى تراها الجهة الشارية مناسِبة، على أن يُعتدّ بتاريخ النشر على الـمنصة الإلكترونيّة في كافّة الـمهل الـمنصوص عليها في هذا القانون.

36. التبليغ: خلافاً لأيّ نص آخر، عام أو خاص، لا يُعتدّ بأيّ تبليغ إلا الذي يتمّ إلزاميّاً عبر الـمنصّة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.

37. الشطر/الشريحة: هو مبلغ مالي يتراوح بين حدَّين ماليَّين أدنى وأعلى.

38. السلطة التقريرية: هي الجهة الـمخوَّلة قانوناً باتخاذ القرارات لدى الجهة الشارية.

39. هيئة الشراء العام: هي الهيئة التي تُعنى بتنظيم الشراء العام كما هي محدّدة في الفصل السادس من هذا القانون.

40. القائمون بمهام الشراء: كافّة الـموظفين والـمسؤولين الـمباشرين الـمعنيين في عمليات الشراء في الجهات الشارية بالإضافة إلى أعضاء لجان التلزيم والاستلام.

41. التثقيل: وضع علامة أو نسبة مئوية للدرجة الـماليّة والفنيّة للعرض الـمقدَّم تُستعمل في معادلة إحتساب العلامة النهائية التي ينالها كل عارض.

42. هيئة معتمَدة: هي هيئة موثوقة تشكّل طرفاً ثالثاً تُعتبَر مصادقتُه على موضوع معيّن اعترافاً رسمياً بالكفاءة والـمطابقة.

43. متعاقد ثانوي: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد معه الـملتزم لتنفيذ جزء أو أكثر من الأشغال موضوع الشراء العام.

44. إشعار: إعلام رسمي بموضوع معيّن موجَّه إلى جهة أو جهات محدَّدة، وهو يتمّ إلزامياً على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، وعلى الـموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد.

45. فترة التجميد: هي الفترة الـمنصوص عليها في الـمادة 24 من هذا القانون.

46. ميزة تنافسية غير منصفة: هي ميزة تعطي العارض موقعاً تفضيلياً يتناقض مع مبادئ التنافس والـمسأواة بين العارضين، والتشريعات الـمناهِضة للاحتكار وتضارب الـمصالح.

47. تعطيل قسري: تعطيل اضطراري وطارئ، غير مُدرَج ضمن العطل الرسمية، يشكّل حالة عامة.

المادة 2 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/2/