The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 3

المادة 3

نطـاق التطبيـق:

1. تخضع لأحكام هذا القانون جميع عمليات الشراء العام من لوازم وأشغال وخدمات التي تقوم بها الجهات الشارية، سواء كان تمويل العقد من أموال الـموازنة أو الخزينة أو من قروض داخلية أو خارجية أو هبات غير مقيَّدة بشروط الواهب، مع مراعاة أحكام الـمعاهدات والاتفاقيات الدوليّة الـمبرمة مع الدولة اللبنانية. ولا يجوز لأي جهة شارية، في غير الحالات الـمنصوص عليها في هذا القانون، القيام بأي عمليّة شراء إلا طبقاً لأحكامه.

2. يجوز أن تقوم جهة شارية معيَّنة بعمليات شراء لتلبية حاجات مشتركة بينها وبين جهات شارية أخرى، كما يجوز أن تقوم جهة شارية معيَّنة بعمليات شراء لحساب جهات شارية أخرى.

3. عندما يكون الشراء مختلطاً، أي عندما تتضمّن عمليّة الشراء نوعَين أو أكثر من لوازم وأشغال وخدمات، تخضع عمليّة الشراء للأحكام الخاصة بتلزيم نوع الشراء الذي يغلب على عمليّة الشراء.

4. يُستثنى من أحكام هذا القانون الشراء الذي يهدف إلى منح أيّ التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار، إلا فيما يتعلق بالإجراءات التي تسبق منح الامتياز أو الاحتكار، حيث تخضع تلك الإجراءات إلى الـمبادئ العامة الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أي نصوص خاصة واردة في قوانين أخرى.

5. تُطبَّق أحكام هذا القانون على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48 تاريخ 7/9/2017 وتعديلاته.

6. تُطبَّق أحكام هذا القانون على عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبنان باستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته.

7. تُطبَّق في ما خص الحالات الـمستثناة أعلاه الـمبادئ العامة الواردة في متن الـمادة الأولى من هذا القانون.

المادة 3 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/3/