The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 31

المادة 31

الإشراف على التنفيذ والكشوفات:

أولاً: الإشراف:

1- في عقود الأشغال، وفي العقود الأخرى التي تستدعي ذلك كعقود الخدمات والتصنيع لـمصلحة سلطة التعاقد، يُطبَّق الإشراف الـمُتلازم مع تنفيذ الأعمال الـمطلوبة بالشكل الذي يَضمَن استمرارية العمل وتحقيقه الـمواصفات الـمطلوبة والنتائج الـمرجوّة قبل حلول موعد الاستلام الـمؤقت.

2- يتولّى الإشراف مَن تُكلِّفه سلطة التعاقد بذلك من ذوي الاختصاص والخبرة والقدرة على متابعة العمل، من داخل سلطة التعاقد، أو خارجها عند الاقتضاء، وعندها يَجري التعاقد مع الـمُشرِف وِفق أحكام هذا القانون.

3- تُوضع بنتيجة الإشراف تقارير دورية عن سير العمل ووَصف التنفيذ، وعلى الـمُشرف إبلاغ سلطة التعاقد بكلّ مخالفة أو تصرُّف غير مُنطبق على الأصول ينفَّذ في مواقع العمل.

4- يَحضر الـمُشرف إلى مواقع العمل بصورة تؤمِّن صحة واستمرارية العمل، كما يدقِّق في الكشوفات ويَحضر عملية تسليم مواقع العمل والاستلام الـمؤقت والنهائي، ويُبدي رأيه باقتراحات الـمُلتزم وبالتعديلات الـمطلوبة على الأعمال الـملزَّمة، ويَقترح الـملائم لتنفيذ العمل بطريقة أنسَب، ويَرفع تقريراً بذلك إلى سلطة التعاقد لتأخذ القرار الـمناسب.

5- يتحمّل من يتولّى الإشراف على الأعمال مسؤوليةً شخصيةً عن أيّ تقصير في الـموجبات الـملقاة على عاتقه بموجب هذه الـمادة ويَتَعرَّض للعقوبات الـمنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون.

ثانياً: الكشوفات:

يجب أن يُحدَّد في شروط العقد ما يلي:

1- وُجوب تقديم الـمُلتزم كشوفات السلع أو الخدمات أو الأعمال الـمنفَّذة على اختلافها ووجوب تصديقها من قبل سلطة التعاقد؛

2- الـمهلة القصوى الـمُعطاة للـملتزِم لإعداد هذه الكشوفات ومِهل الـموافقة عليها أو تعديلها من قبل سلطة التعاقد؛

3- الـمهلة القصوى لإصدار أمر الدفع.

المادة 31 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/31/