المادة 32
تنفيذ العقد والاستلام:
1- تَستَلِم اللوازم والأشغال والخدمات لجنة الاستلام الـمنصوص عليها في الـمادة 101 من هذا القانون وتُقدِّم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الـملتزم.
2- تَستَلِم الخدمات الاستشارية الجهة الـمُشرِفة على تنفيذ العقد، في حال وجودها.
3- في حال تَطلَّبَت طبيعة الـمشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطّياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألّا تتجاوز الـمهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الـملتزم.
4- تُذكر مهلة الاستلام في شروط العقد.
5- يَجري الاستلام وفقاً للـمادة 101 من هذا القانون.