المادة 4
اللغة:
تُعتَمد اللغة العربية في مستندات الشراء وفي قرارات الجهة الشارية. إلا أنه يمكن اعتماد اللغة الانكليزية و/أو الفرنسية مع العربية للـمراسلات كافة ووضع الـمواصفات الفنيّة أو الشروط الـمرجعيّة.
عند التعارض بين النصّين العربي والأجنبي يَسود الأول على الثاني.