المادة 42
القواعد العامة التي تطبَّق على اختيار طريقة الشراء:
1- يجري الشراء العام بصورة أساسية بواسطة الـمناقصة العمومية، غير أنه يَجوز في الحالات الـمنصوص عليها في الـمواد 43 إلى 48 اعتماد طرق الشراء الأخرى عند توفُّر شروطها.
2- في حال تعذَّر اعتماد الـمناقصة العمومية لعدم توفُّر شروطها واختيار طريقة أخرى، على الجهة الشارية السعي إلى زيادة التنافس إلى أقصى حدّ ممكن.
3- على الجهة الشارية إذا استخدَمَت طريقة شراء أخرى غير الـمناقصة العمومية أن تُصدِر قراراً صريحاً ومعلَّلاً يتمّ إدراجه في السجل الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون مع بيانٍ بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تبرير استخدام تلك الطريقة.