المادة 43
شروط استخدام الـمناقصة على مرحلتين:
1- يَجوز للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة الـمناقصة على مرحلتين وِفقاً للبند الثالث من هذا الفصل في الحالتين التاليتين:
أ- عندما يتعذَّر على الجهة الشارية وَصف موضوع الشراء وصياغتُه بالدقة الـمطلوبة وِفقاً لـما تَفرُضه أحكام الـمادة 17 من هذا القانون، وذلك نظراً لطبيعته الـمعقَّدة. يعود لها في هذه الحالة إجراء مناقشات مع العارضين بهدف التوصُّل إلى تحديد الحلّ الأكثر إرضاءً لحاجاتها الشرائية؛
ب- عندما تكون الجهة الشارية قد أَجرَت مناقصة عمومية لـمرتين متتاليتين ولكن لـم تقدَّم أي عروض أو تكون هذه الجهة قد ألغَت عملية الشراء وفقاً للفقرة 3 أو 4 من الـمادة 25 من هذا القانون، وهي ترى أنّ الدخول في إجراءات مناقصة عمومية جديدة، أو استخدام إحدى طُرُق الشراء الـمُندَرِجة في إطار الفصل الثالث من هذا القانون، لا يُرجَّح أن يُؤدي إلى إبرام عقد شراء.
2- في جميع الأحوال، على الجهة الشارية أن تَحصل على الـموافقة الـمسبقة لهيئة الشراء العام لاستخدام الـمناقصة على مرحلتين. على هيئة الشراء العام أن تُبدي رأيها بطلب الـموافَقة الـمرسَل من الجهة الشارية خلال //15// خمسة عشر يوماً، على أن تُعتَبَر هذه الهيئة موافِقة بعد انقضاء هذه الـمهلة دون إبداء الرأي.