المادة 44
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )
شروط استخدام طلب عروض الأسعار:
يجوز للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة طلب عروض الأسعار، وِفقاً للبند الرابع من هذا الفصل إذا كانت القيمة الـمقدَّرة لـمشروع الشراء لا تتجاوز سقفاً مالياً محدَّداً ب/15/ مليار ليرة لبنانية . يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرَّسَها هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, article 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.