The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 59

المادة 59

إجراءات طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية:

1- عندما تقوم الجهةُ الشارية بالشراء بواسطة طلب الاقتراحات وِفق أحكام الـمادة 45، تتمّ الدعوة إلى الـمشاركة وفقاً للـمادة 12 من هذا القانون.

2- تُضمَّنُ الدعوة ما يلي:

أ-­ إسم الجهة الشارية وعنوانها؛

ب-­ وصفاً مفصّلاً لـموضوع الشراء وفقاً للـمادة 17 من هذا القانون، بالإضافة إلى تاريخ ومكان التسليم؛

ج-­ أحكامَ وشروط عقد الشراء واستمارة العقد التي يوقِّع عليها الطرفان، في حال وجودها؛

د-­ الـمعايير والإجراءات التي تُستخدَم للتأكُّد من مؤهّلات العارضين وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدِّمها العارضون لإثبات مؤهَّلاتهم؛

هـ-­ معاييرَ وإجراءات فتح الاقتراحات وتقييمها وِفقاً للـمادتين 15 و18 من هذا القانون، بما في ذلك الـمتطلّبات الدنيا بشأن الخصائص الفنيّة والوظيفيّة والخصائص الـمتعلّقة بالأداء التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تُعتَبَر مستجيبة للـمتطلِّبات وفقاً للـمادة 17 من هذا القانون، وبياناً يُفيد بأنَّ الاقتراحات التي لا تفي بتلك الـمتطلّبات سوف تُرفَض باعتبارها غير مُستجيبة للـمتطلبات؛

و-­ الإعلانَ الذي تقتضيه الـمادة 12 من هذا القانون؛

ز-­ وسائلَ الحصول على طلب الاقتراحات والـمكان الذي يمكن الحصول عليه منه؛

ح-­ الثمنَ الذي تتقاضاه الجهة الشارية مقابل طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن؛

ط-­ وسيلةَ دفع ثمن طلب الاقتراحات والعملة التي يُدفع بها في حال تقاضيه؛

ي-­ اللغةَ (العربية) أو اللغات التي تتوفَّر بها طلبات الاقتراحات؛

ك-­ كيفيةَ تقديم الاقتراحات والـمكان والـموعد النهائي لتقديمها.

3- تُوفِّر الجهةُ الشارية طلب الاقتراحات عبر موقعها الالكتروني إن وُجد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، بالإضافة إلى:

أ-­ كلّ عارض يستجيب للدعوة إلى الـمشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات، وفقاً للإجراءات والـمتطلبات الـمحدّدة فيها؛ أو

ب-­ كل عارض أُهِّل أولياً وفقاً للـمادة 19 من هذا القانون، وفي حالة التأهيل الـمسبق.

4- يُضمَّن طلب الاقتراحات، إضافة إلى الـمعلومات الـمشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) و(ك) من الفقرة 2 من هذه الـمادة، الـمعلومات التالية:

أ-­ تعليمات بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها، بما في ذلك تعليمات موجَّهة إلى العارضين بأن يقدِّموا الاقتراحات إلى الجهة الشارية في آنٍ واحد في مغلَّفَين: يَحتوي أحدهما على خصائص الاقتراح الفنيّة والوظيفيّة وخصائصه الـمتعلِّقة بالأداء، ويحتوي الآخر على جوانب الاقتراح الـماليّة؛

ب-­ وصفاً للـمجموعة أو الـمجموعات التي يمكن تقديم اقتراحات بشأنها، في حال السماح للعارضين بتقديم اقتراحات بشأن مجموعة فحسب من موضوع الشراء؛

ج-­ العملة أو العملات التي يُصاغ بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه؛

د-­ الطريقة التي يوضع بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفة موضوع الشراء نفسه، مثل الرسوم الجمركية أو الضرائب؛

هـ-­ وسائل طلب الاستيضاح من قبل العارضين بشأن طلب الاقتراحات وفق أحكام الـمادة 21 من هذا القانون، وبياناً بما إذا كانت الجهة الشارية تَعتزم عقد اجتماع للعارضين في هذه الـمرحلة؛

و-­ إحالات مرجعية إلى هذا القانون وإلى مراسيمه التطبيقيّة وسائر القوانين التي لها صلة مباشرة بإجراءات الشراء؛

ز-­ إسم واحد أو أكثر من موظّفي الجهة الشارية أو مستخدميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرةً بالعارضين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلَّق بإجراءات الشراء وكذلك التسمية الوظيفيّة لذلك الـموظف أو الـمستخدَم وعنوانه؛

ح-­ إشارة إلى الحق بالشكوى أو الـمراجعة الذي ينصّ عليه الفصل السابع من هذا القانون بشأن القرارات أو التدابير التي تتّخذها الجهة الشارية ويُزعَم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون؛

ط-­ أية إجراءات شكلية تُصبح لازمة ما أن يُقبَل الاقتراح الفائز لكي يدخل عقد الشراء حيِّز التنفيذ؛

ي-­ أية متطلبات أخرى قد تقرِّرها الجهة الشارية بما يتوافق مع هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة.

5- تقوم الجهة الشارية، قبل فتح الـمغلّفات التي تحتوي على الجوانب الـماليّة من الاقتراحات، بفحص وتقييم الخصائص الفنيّة والوظيفيّة للاقتراحات وخصائصها الـمتعلّقة بالأداء وفقاً للـمعايير والإجراءات الـمحدَّدة في طلب الاقتراحات.

6- تُدرَج فوراً نتائج فحص وتقييم الخصائص الفنيّة والوظيفية للاقتراحات وتلك الـمتعلِّقة بالأداء في سجل إجراءات الشراء.

7- تُعتَبَر الاقتراحاتُ التي لا تفي خصائصها الفنيّة والوظيفيّة وتلك الـمتعلِّقة بالأداء بالـمتطلبات الدنيا ذات الصلة اقتراحاتٍ غير مُستجيبة للـمتطلبات وتُرفَض لهذا السبب. كما يُبلَّغ كل عارض رُفِض اقتراحه بأسباب الرفض، ويُعاد إليه الـمغلّف غير الـمفتوح الذي يحتوي على جوانب الاقتراح الـماليّة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التلزيم.

8- تُعتَبَر الاقتراحاتُ التي تفي مواصفاتها الفنيّة والوظيفيّة ومواصفاتها الـمتعلّقة بالأداء بالـمتطلبات الدنيا ذات الصلة أو تفوقها اقتراحاتٍ مستجيبة جوهرياً للـمتطلبات. وتقوم الجهة الشارية بإبلاغ كل عارض قدَّمَ اقتراحاً مستجيباً جوهرياً للـمتطلّبات بالدرجة التي أحرزتها خصائص اقتراحه الفنيّة والوظيفيّة وتلك الـمتعلّقة بالأداء. وتدعو الجهة الشارية جميع أولئك العارضين إلى جلسة فتح الـمغلّفات التي تحتوي على الجوانب الـماليّة لاقتراحاتهم.

9- تُقرأ الدرجة التي أحرَزَتها الـمواصفات الفنيّة والوظيفيّة والـمواصفات الـمتعلقة بالأداء لكل اقتراح مُستجيب للـمتطلبات والجانب الـمالي الـمقابل من ذلك الاقتراح في حضور العارضين الذين تُوجَّه إليهم الدعوة، وفقاً للفقرة 8 من هذه الـمادة، إلى جلسة فتح الـمغلّفات التي تحتوي على الجوانب الـماليّة للاقتراحات.

10- تقوم الجهة الشارية بمقارنة الجوانب الـماليّة من الاقتراحات الـمستجيبة للـمتطلبات وتحدِّد على هذا الأساس الاقتراح الفائز وفقاً للـمعايير والإجراءات الـمبيَّنة في طلب الاقتراحات. ويكون الاقتراح الفائز هو الاقتراح الذي يَحصل على أفضل تقييم إجمالي من حيث ما يلي (أ) الـمعايير الأخرى غير السعرية الـمبيّنة في طلب الاقتراحات و(ب) السعر.

11- تنشر الجهة الشارية نتيجة التلزيم حسب الأصول.

المادة 59 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/59/