The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

الدعوة إلى الشراء بالفاتورة:

1- عند تطبيق هذه الطريقة وفقاً لأحكام الـمادة 47 من هذا القانون، تَطلب الجهة الشارية عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن عملياً من الـمورِّدين أو الـمقاولين، على ألاَّ يقلّ عددهم عن عرضَين. ويبلَّغ كل مورِّد أو مقاول يُطلَب منه عرض أسعار بما إذا كان يجب أن تُدرَج في السعر أيّ عناصر أخرى غير تكاليف الشيء موضوع الشراء نفسه، مثل أيّ نفقات نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب تنطبق على ذلك.

2- يُسمح لكل عارض بأن يقدِّم عرض أسعار واحداً فقط، ولا يُسمح له بتغيير عرضه. ولا تُجرى مفاوضات بين الجهة الشارية وأيّ عارض بشأن عرض الأسعار الذي قدّمه.

3 - يكتفى ببيان موقع من اصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.

المادة 60 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/60/