المادة 62
إجراءات التعاقد بالاتفاق الرضائي:
عندما تقوم الجهة الشارية بالشراء من مصدر واحد وفقاً للـمادة 46 من هذا القانون:
1- تبلِّغ الجهة الشارية هيئة الشراء العام نيّتها بإجراء عقد بالتراضي وتَنشر إشعاراً بالشراء بطريقة الاتفاق الرضائي على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة في هيئة الشراء العام وعلى موقعها الالكتروني إن وُجد، وذلك قبل //10// عشرة أيام على الأقل من تاريخ إبرام العقد. ويُضمَّن الإشعار، كحدٍّ أدنى، الـمعلومات التالية:
أ- إسم الجهة الشارية وعنوانها؛
ب- ملخّصاً لأهمِّ الأحكام والشروط الـمطلوبة في عقد الشراء، يَشمل طبيعةَ وكمية السلع الـمُراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الأشغال الـمُراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والـموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت الـمطلوب أن يَتمّ فيه توريد السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات؛
ج- أنّ العقد سيُبرم بطريقة الاتفاق الرضائي.
2- لا تُطبَّقُ أحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة في الحالات الـمُشار إليها في الفقرتين الثانية والرابعة من الـمادة 46 من هذا القانون.
3- تقوم الجهة الشارية بطلب اقتراح أو عروض أسعار من عارض وحيد، وتُجري مفاوضات مع هذا العارض، ما لـم تكن تلك الـمفاوضات غير ممكنة عملياً في الظروف الـمحيطة بعملية الشراء الـمعنيّة.
4- يمكن للجهة الشارية أن تُسنِد التلزيم إلى العارض دون أن تتَّبع إجراءات تنافسية.