المادة 63
إرساء الاتفاق الإطاري:
1- تُرسي الجهة الشارية الاتفاق الإطاري بإحدى الوسيلتين التاليتين:
أ- بواسطة إجراءات مناقصة عمومية، وفقاً لأحكام البند الثاني من هذا الفصل، بما لا يتعارض مع أحكام هذا البند؛
ب- بواسطة طرق شراء أخرى وفقاً للأحكام ذات الصلة من البنود الأول والثالث والرابع من هذا الفصل، بما لا يتعارض مع أحكام هذا البند.
2- تُطبَّق أحكام هذا القانون التي تُنظِّم محتويات الدعوة والتأهيل الـمسبق، عند اعتماده، على الـمعلومات التي توفَّر للعارضين عندما يُدعون لأول مرة للـمشاركة في إجراءات اتفاق إطاري، بما لا يتعارض مع أحكام هذا البند. وتُبيِّن الجهة الشارية في تلك الـمرحلة، إضافة إلى ذلك، ما يلي:
أ- أنّ الشراء سوف يجري بصفته إجراء اتفاق إطاري؛
ب- ما إذا كان الاتفاق الإطاري سيُبرَم مع مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مقدِّم خدمات واحد أو أكثر؛
ج- الحدّ الأدنى أو الأقصى الـمفروض على عدد الـمورّدين أو الـمقاولين أو الاستشاريين أو مُقدِّمي الخدمات الذين سوف يكونون أطرافاً في الاتفاق الإطاري إذا كان الاتفاق سوف يُبرَم مع أكثر من مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مقدِّم خدمات واحد؛
د- شكل الاتفاق الإطاري وأحكامه وشروطه وفقاً للـمادة 64 من هذا القانون.
3- تُطبَّق أحكام الـمادة 24 من هذا القانون على إرساء الاتفاق الإطاري، بعد إجراء التعديلات اللازمة.