The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 309 / 2023 )

شروط مشاركة العارضين:

أولاً: شروط الـمشاركة:

1. يجب أن تتوافر في العارضين الشروط التالية، إضافة إلى أية شروط تراها الجهة الشارية مناسبة وذات صلة بموضوع الشراء:

أ -­ ألّا يكون قد ثَبُتَت مخالفتهم للأخلاق الـمهنية الـمنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، إن وُجدت؛

ب ­- الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراء؛

ج -­ الايفاء بالالتزامات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي؛

نص مرتبط : تحديد مفهوم الإيفاء بالإلتزامات الضريبية لتطبيق قانون الشراء العام

د ­- ألا يكون قد صَدَرَت بحقهم أو بحق مديريهم أو مستخدميهم الـمعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية ولو غير مبرمة تُدينهم بارتكاب أيّ جرم يتعلّق بسلوكهم الـمهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفّقة بشأن أهليّتهم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزيم، وألّا تكون أهليّتهم قد أُسقِطَت على نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية، وألا يكونوا في وَضع الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام؛

ه ­- ألا يكونوا قيد التصفية أو صَدَرَت بحقهم أحكام إفلاس؛

و -­ ألا يكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتياد الربى وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم؛

ز- ­ ألا يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية لسلطة التعاقد وألا يكون لديهم مع أيّ من أعضاء السلطة التقريرية مصالح مادية أو تضارب مصالح؛

ح -­ غير ذلك من الشروط التي تَفرِضها سلطة التعاقد في دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء والتي تتناسب مع الاعمال الـمطلوبة.

ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.

ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.

2. إنّ إثبات زوال الـمانع أو إعادة الإعتبار يُعيدان حكماً للعارضين حق الـمشاركة.

ثانياً: مؤهلات العارضين:

1. يُقصَد بمؤهلات العارضين الـمؤهلات الـمهنية والتقنية والبيئيّة والكفاءة الـمهنية والـموارد الـماليّة والـمعدّات والـمَرافِق الـمادية الأخرى والـمَقدِرة الإدارية والخبرة والـموارد البشرية لتنفيذ العقد والـمحدَّدة في ملف التأهيل الـمسبق أو ملف التلزيم على أن يتمّ تحديدها بشكل متناسِب مع موضوع الشراء.

2. لا تَفرِض الجهة الشارية بشأن مؤهّلات اشتراك العارضين أيّ معيار أو شرط أو إجراء يمثّل تمييزاً تجاههم أو فيما بينهم أو تجاه فئات منهم، لا يمكن تبريره موضوعياً.

3. تُقَيِّم الجهة الشارية مؤهّلات اشتراك العارضين وفقاً لـمعايير وإجراءات التأهيل الـمبيَّنة في ملفات التلزيم.

4. تُسقِط الجهة الشارية أهليّة أيّ عارض في الحالات التالية:

أ -­ إذا أثبتَت في أي وقت أن الـمعلومات الـمقدَّمة عن مؤهّلاته كاذبة أو مغلوطة أو أنها تنطوي على خطأ أو نقص جوهريين؛

ب -­ إذا فَشِل العارض الـمؤهَّل إعادة إثبات توفّر الـمؤهلات التي صار على أساسها التأهيل الـمسبق وفقاً للـمادة 19 من هذا القانون.

المادة 7 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/7/