المادة 7
(عدلت بموجب قانون 309 / 2023 )
شروط مشاركة العارضين:
أولاً: شروط الـمشاركة:
1. يجب أن تتوافر في العارضين الشروط التالية، إضافة إلى أية شروط تراها الجهة الشارية مناسبة وذات صلة بموضوع الشراء:
أ - ألّا يكون قد ثَبُتَت مخالفتهم للأخلاق الـمهنية الـمنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، إن وُجدت؛
ب - الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراء؛
ج - الايفاء بالالتزامات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي؛
نص مرتبط : تحديد مفهوم الإيفاء بالإلتزامات الضريبية لتطبيق قانون الشراء العام
د - ألا يكون قد صَدَرَت بحقهم أو بحق مديريهم أو مستخدميهم الـمعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية ولو غير مبرمة تُدينهم بارتكاب أيّ جرم يتعلّق بسلوكهم الـمهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفّقة بشأن أهليّتهم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزيم، وألّا تكون أهليّتهم قد أُسقِطَت على نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية، وألا يكونوا في وَضع الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام؛
ه - ألا يكونوا قيد التصفية أو صَدَرَت بحقهم أحكام إفلاس؛
و - ألا يكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتياد الربى وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم؛
ز- ألا يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية لسلطة التعاقد وألا يكون لديهم مع أيّ من أعضاء السلطة التقريرية مصالح مادية أو تضارب مصالح؛
ح - غير ذلك من الشروط التي تَفرِضها سلطة التعاقد في دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء والتي تتناسب مع الاعمال الـمطلوبة.
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
2. إنّ إثبات زوال الـمانع أو إعادة الإعتبار يُعيدان حكماً للعارضين حق الـمشاركة.
ثانياً: مؤهلات العارضين:
1. يُقصَد بمؤهلات العارضين الـمؤهلات الـمهنية والتقنية والبيئيّة والكفاءة الـمهنية والـموارد الـماليّة والـمعدّات والـمَرافِق الـمادية الأخرى والـمَقدِرة الإدارية والخبرة والـموارد البشرية لتنفيذ العقد والـمحدَّدة في ملف التأهيل الـمسبق أو ملف التلزيم على أن يتمّ تحديدها بشكل متناسِب مع موضوع الشراء.
2. لا تَفرِض الجهة الشارية بشأن مؤهّلات اشتراك العارضين أيّ معيار أو شرط أو إجراء يمثّل تمييزاً تجاههم أو فيما بينهم أو تجاه فئات منهم، لا يمكن تبريره موضوعياً.
3. تُقَيِّم الجهة الشارية مؤهّلات اشتراك العارضين وفقاً لـمعايير وإجراءات التأهيل الـمبيَّنة في ملفات التلزيم.
4. تُسقِط الجهة الشارية أهليّة أيّ عارض في الحالات التالية:
أ - إذا أثبتَت في أي وقت أن الـمعلومات الـمقدَّمة عن مؤهّلاته كاذبة أو مغلوطة أو أنها تنطوي على خطأ أو نقص جوهريين؛
ب - إذا فَشِل العارض الـمؤهَّل إعادة إثبات توفّر الـمؤهلات التي صار على أساسها التأهيل الـمسبق وفقاً للـمادة 19 من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.