The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 8

المادة 8

استبعاد العارض بسبب عرضه منافع أو من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب الـمصالح:

1. تستبعد الجهةُ الشارية العارض من إجراءات التلزيم في إحدى الحالتين التاليتين:

أ- ­ في حال قام العارض بإرتكاب أيّ مخالفة أو عمل مُحظَّر بموجب أحكام هذا القانون أو أي جريمة شائنة أو أحد الجرائم الـمشمولة بقانون الفساد، لاسيّما جرائم صرف النفوذ والرشوة، إذا عرض على أيّ موظف أو مستخدَم حالي أو سابق لدى الجهة الشارية أو لدى سلطة حكومية أخرى، أو مَنَحَهُ أو وافق على مَنحِه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، منفعة أو عملاً أو أيَّ شيء آخر ذي قيمة، بهدف التأثير على تصرُّف أو قرار ما من جانب الجهة الشارية أو على إجراء تتَّبعه في ما يتعلق بإجراءات التلزيم؛ أو

ب -­ إذا كان لدى العارض ميزة تنافسية غير منصفة أو كان لديه تضارب في الـمصالح بما يخالِف أحكام هذا القانون والقوانين الـمرعية الاجراء.

2. يُدرَجُ كلّ قرار تتَّخذُه الجهة الشارية باستبعاد العارض من إجراءات التلزيم بمقتضى هذه الـمادة، وأسباب ذلك الاستبعاد، في سجل إجراءات الشراء، كما يتمّ إبلاغ القرار إلى العارض الـمَعني.

المادة 8 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/8/