المادة 73
التسمية الوظيفيّة:
1- يُدرَج الشراء العام كوظيفة محدَّدة ضمن الهيكل الوظيفي في الدولة. تحدِّد الـمراسيم التطبيقيّة أُطُر الكفايات الـمعرفية والـمهارات والخبرة الـمهنية والسلوكيات إضافة إلى التوصيف الوظيفي وشروط التوظيف و/أو التعيين والترفيع الخاصة بالعاملين في الشراء تُعِدُّها هيئة الشراء العام بالتنسيق مع مجلس الخدمة الـمدنية، بالإضافة إلى توفير الخيارات الوظيفيّة الـمحفِّزة والتنافسية القائمة على الجدارة.
2- تُنشأ في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية وحدة للشراء أو يُعدَّل هذا الهيكل، وفقاً للاقتضاء، وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن عمليات الشراء وفقاً لأحكام هذا القانون. تُشكَّل هذه الوحدة من الـموظفين الذين خضعوا للتدريب وفقاً للـمادة 72 أعلاه، وعلى أن يتناسب عديد هذه الوحدة وكفايات أعضائها مع حجم ونوع الشراء لديها.
3- يُحدّد ملاك وحدة الشراء لدى كل جهة شارية بموجب مرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الـمرجع الـمختص.
4- يمكن لوحدة الشراء طلب الـمشورة التقنية، عند الاقتضاء، من هيئة الشراء العام، أو استطلاع رأيها في موضوع معيَّن يتعلق بالشراء.