The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 74

المادة 74

إنشاء هيئة الشراء العام:

1- تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة إدارية مستقلة تسمّى «هيئة الشراء العام» تمارِس الصلاحيات والـمهام الـمبيَّنة في متنه يكون مركزها في مدينة بيروت.

2- تتمتَّع الهيئة بالشخصية الـمعنوية وبالاستقلالَين الـمالي والإداري. كما لها الصفة والـمصلحة القانونية للطعون بشأن القرارات الـمرتبِطة بعملية الشراء وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون.

3- تشمل صلاحيات الهيئة جميع الجهات الشارية وفقاً للتعريف الـمحدَّد لها بموجب هذا القانون.

4- تُحدَّد ملاكات ومهام العاملين في هيئة الشراء العام بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد إنهاء هيئة الشراء العام واستشارة مجلس شورى الدولة، خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الهيئة.

5- لا تَخضَع الهيئة لأحكام الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) غير أنها تخضع لأحكام هذا القانون ولرقابة ديوان الـمحاسبة الـمؤخَّرة ولرقابة التفتيش الـمركزي ومجلس الخدمة الـمدنية.

المادة 74 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/74/