The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 76

المادة 76

(عدلت بموجب قانون 309/2023 )

مهام هيئة الشراء العام:

تُعنى الهيئة بتنظيم الشراء العام والإشراف عليه ومراقبته وتطوير إجراءاته ونُظُمه وأدائه كما تُعنى بالتنسيق بين مختلف الجهات الشارية وتقديم الـمساندة الفنيّة والإرشاد لها. ولها أن تقوم بالـمهام التي أُنيطت بها، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر:

1- الاقتراح على مجلس الوزراء السياسات العامة الـمتعلقة بالشراء؛

2- تصميم وإدارة وتشغيل الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة للشراء العام والشراء الإلكتروني؛

3- جمع خطط الشراء السنوية الواردة من الجهات الشارية وفق نموذج مُوحَّد يَصدر عنها وتبويبها ونشرها وفق الأصول على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة الـمعتمدة بحسب الـمادة 11 من هذا القانون؛ على أن تتضمَّن معلومات مفصَّلة عن الأنواع والكميات وطرق التعاقد والقطاعات الـمعنيّة بشكل يسمح للسوق بالتحضُّر للـمنافسة؛

4- نَشر كافة الإعلانات والإشعارات الـمتعلِّقة بالـمشتريات وبإجراءات التأهيل والتلزيم وفق الأصول على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة الـمعتمدة وإلزام الجهات الشارية بذلك؛

5- وضع وتيويم لائحة باللوازم والخدمات والأشغال البسيطة التي يُمكن أن يُؤدي شراؤها بطريقة مركزية إلى تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق الـمال العام، واقتراح الجهة التي تقوم بالشراء الـمركزي لكل نوع منها. تُقَرّ هذه اللائحة بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه؛

6- إبداء الرأي باتفاقات الإطار الـمشار إليها في الفصل الثالث من هذا القانون؛

7- إصدار قرارات بشأن الـموافقة على استخدام الجهة الشارية طريقة الـمناقصة على مرحلتين؛

8- إصدار إرشادات وتوضيحات حول النصوص القانونية النافذة الـمتعلقة بالشراء العام، بما في ذلك إصدار الأدلّة والقواعد الإرشادية؛

9- مراقبة وتقييم تطبيق النصوص القانونية والقواعد التي تَرعى الشراء العام، ويحقّ لها في هذا الإطار الاطّلاع على سجل الشراء لدى الجهة الشارية، مع مراعاة سرية البيانات بحسب أحكام الـمادة 6 من هذا القانون. تُنظِّم الهيئة تقاريـر دورية تتناول مكامِن الخلل و/أو مخالفة القوانين في كل الجهات الشارية، وترفعها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وديوان الـمحاسبة والتفتيش الـمركزي، وتنشرها وفق الأصول؛

10- إحالة أي مستندات أو وثائق تتعلّق بعقد أو إجراء يخضع لأحكام هذا القانون إلى الـمرجع الجزائي الـمختص في حال الاشتباه بحصول أيّ مخالفة تُعاقِب عليها القوانين الجزائية، كما وطلب إحالة الـموظف الذي تقوم شبهة حول تواطُئِه إلى الـمراجع الرقابية الـمختصة؛

11- جَمع البيانات والـمستندات الخاصة بعمليات الشراء العام، على كافة الـمستويات، على الـمنصّة الـمركزيّة بما في ذلك أنواع وطرق التعاقد والقطاعات الاقتصادية الـمشاركة وبيانات تنفيذ الـمشاريع الـمموَّلة من جهات مانحة وغيرها، وذلك في قاعدة بيانات مركزية لديها، بشكل يتيح سهولة قراءة وتحليل هذه البيانات والـمستندات وبحسب الـمعايير الدوليّة الـمعتمدة في هذا الـمجال؛

12- حفظ وتحديث سجلات العقود العامة ونشرها على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة الـمُعتمدة، مع مراعاة السرية بالنسبة للعقود العامة الـمتعلِّقة بالأمن والدفاع الوطني ومراعاة أحكام الـمادة السادسة من هذا القانون؛

13- حفظ قرارات الإقصاء في سجلّ علني خاص وتدوين ملاحظاتها عليها إن وُجِدت، وتضمينها في تقاريرها. يُنشَر سجلّ الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة الـمعتمدة، وتكون هيئة الشراء العام مسؤولة عن تحديث هذا السجل بحسب الـمادة 40 من هذا القانون؛

- 14 التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.

15- معالجة وتحليل الـمعلومات الخاصة بعمليات الشراء العام، ووضع وإصدار معايير الأداء وتحرير تقارير تحليلية وإحصائية ونشرها؛

16- إصدار مستندات ونماذج معيارية لإجراءات الشراء العام بما فيها دفاتر الشروط النموذجية وملفات التأهيل النموذجية، وتوفيرها للجهات الشارية لاعتمادها إلزامياً؛

17- اقتراح أنظمة لتطبيق التدقيق الداخلي فيما يتعلَّق بإجراءات الشراء وعملياته لدى الجهات الشارية؛

18- وضع شرعة قواعد السلوك والأخلاق الـمهنية الخاصة بعمليات الشراء العام الـمنصوص عليها في الـمادة 10 من هذا القانون؛

19- وضع الإرشادات والكتيّبات والتوضيحات في ما يتعلّق بقواعد وإجراءات الشراء العام وتقديم النصح والـمساعدة والخبرات للجهات الشارية والعارضين الـمحتملين، وتوفير الـمعلومات عبر الـمنصة الإلكترونيّة الـموحّدة الـمعتمدة؛

20- اقتراح سياسة التدريب الـمتعلّقة بالشراء العام مع الأخذ بالاعتبار الأولويات وحاجات الجهة الشارية والخبرات الوطنيّة الـمتوافرة والـممارسات الدوليّة الجيّدة؛

21- تقديم اقتراحات وتوصيات إلى الجهات الـمعنيّة حول وسائل وسبل التطوير والتشجيع على الابتكار في الشراء العام وتحفيز الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة على الـمشاركة في الشراء وتحسين التطبيقات واقتراح تعديل الأنظمة والقوانين؛

22- تقديم التوصيات الـمتعلِّقة بتعديل السقوف الـماليّة الواردة في هذا القانون إلى مجلس الوزراء عبر رئيسه؛

23- استطلاع رأي الجمهور والقطاع الخاص عند اقتراح تعديلات تنظيمية أو قانونية على منظومة الشراء العام وشرح الخيارات التي تمّ اعتمادها بِنشر مشاريع التعديل على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة، على سبيل الـمثال لا الحصر ودعوة العموم لإبداء الاقتراحات والـملاحظات؛

24- التعاون مع الـمؤسسات الدوليّة والهيئات الأخرى محلياً ودولياً لتطوير منظومة الشراء العام؛

25- وضع تقارير دورية عند الإقتضاء وتقرير سنوي عن سير عمل الهيئة يُبلَّغ إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات الرقابية وتُنشَر للعموم.

المادة 76 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/76/