The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 80

المادة 80

اجتماعات الهيئة:

1- تَجتَمع الهيـئة بشكل دوري، مرة واحدة على الأقل كلّ أسبوع دون الحاجة إلى توجيه دعوة من رئيسها وتَتَّخذ قراراتها بالأغلبية.

2- يُحدَّد موعد الاجتماع الدوري في الجلسة الأولى التي تعقدها، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع لأي سبب كان يَنعقد الاجتماع في اليوم الذي يليه.

3- يُخصَّص جدول أعمال الجلسات الدورية الـمذكورة للبحث في شؤون أعمال الهيئة وبأي مواضيع تُطرح من قبل الرئيس أو أيّ من الأعضاء.

4- يُعِدّ الرئيس جدول الأعمال ويُبلِّغه إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.

5- يُبلَّغ جدول الأعمال إلى الأعضاء بأي وسيلة مناسبة بما في ذلك البريد الإلكتروني.

6- في حال غياب الرئيس، يترأس اجتماع الهيئة العضو الأكبر سناً.

7- إذا تَغيَّب الرئيس أو أيّ من الأعضاء دون عذر مشروع عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو عن حضور ستة اجتماعات خلال السنة، يُعتبَر مستقيلاً أو مَعفيّاً من مهامه حكماً.

المادة 80 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/80/