المادة 80
اجتماعات الهيئة:
1- تَجتَمع الهيـئة بشكل دوري، مرة واحدة على الأقل كلّ أسبوع دون الحاجة إلى توجيه دعوة من رئيسها وتَتَّخذ قراراتها بالأغلبية.
2- يُحدَّد موعد الاجتماع الدوري في الجلسة الأولى التي تعقدها، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع لأي سبب كان يَنعقد الاجتماع في اليوم الذي يليه.
3- يُخصَّص جدول أعمال الجلسات الدورية الـمذكورة للبحث في شؤون أعمال الهيئة وبأي مواضيع تُطرح من قبل الرئيس أو أيّ من الأعضاء.
4- يُعِدّ الرئيس جدول الأعمال ويُبلِّغه إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.
5- يُبلَّغ جدول الأعمال إلى الأعضاء بأي وسيلة مناسبة بما في ذلك البريد الإلكتروني.
6- في حال غياب الرئيس، يترأس اجتماع الهيئة العضو الأكبر سناً.
7- إذا تَغيَّب الرئيس أو أيّ من الأعضاء دون عذر مشروع عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو عن حضور ستة اجتماعات خلال السنة، يُعتبَر مستقيلاً أو مَعفيّاً من مهامه حكماً.