The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 81

المادة 81

انتهاء العضوية:

1- تنتهي ولاية الرئيس وأيّ من الأعضاء الأربعة بانتهاء الـمدة الـمحدّدة وفقاً للـمادة 75 من هذا القانون أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقدان الأهلية أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ، أو إذا حالَ وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه، أو بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفة، بعد أن تتحقّق من ذلك هيئة مؤلّفة من رئيس الهيئة الوطنيّة لـمكافحة الفساد، ورئيس مجلس الخدمة الـمدنيّة، ورئيس ديوان الـمحاسبة وبقرار تتخذه بالأكثرية بناءً على إحالة رئيس التفتيش الـمركزي بهذا الشأن.

2- في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه العضو الأكبر سناً. يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور خلال مهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد التعيين الـمحددة في هذا القانون.

المادة 81 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/81/