المادة 86
طرق الـمراجعة في قرارات الهيئة:
1- يعود لكل صاحب مصلحة الحق في الطعن على القرارات الـمتعلِّقة بعمليات الشراء العام الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون.
2- تكون سائر القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة أو الـمتكوِّنة بوجهها وغير الـمتعلّقة بإجراءات الشراء العام، قابلة للـمراجعة أمام مجلس شورى الدولة في حال توافر الشروط القانونية لذلك.