المادة 87
النظام الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين:
تَضَع الهيئة نظامها الداخلي والأنظمة الإدارية والـماليّة وأنظمة العاملين لديها، بعد استشارة مجلس الخدمة الـمدنية ومجلس شورى الدولة، في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، على أن تَصدر بموجب مراسيم تُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ إحالة مشاريع الـمراسيم إليه من قبل الهيئة.