المادة 91
شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء هيئة الاعتراضات:
1- مع مراعاة شروط التعيين الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته باستثناء شرطَي السن والـمباراة، تُعتمد الشروط التالية لتعيين رئيس وأعضاء الهيئة:
أ- أن يكونوا حائزين على شهادة ماجستير على الأقل في القانون أو الشراء العام أو في الادارة العامة أو العلوم الـماليّة أو بالاقتصاد أو الحقوق أو الهندسة أو العلوم السياسية والادارية، أو إدارة الأعمال أو الإدارة الـماليّة أو تكنولوجيا الـمعلومات أو ما يعادلها؛
ب- أن يتمّتعوا بخبرة مُثبَتة لا تقل عن 10 سنوات في الـمجالات الـمتعلِّقة بالشراء العام.
2- كما تُعتَمَد آلية التعيين الـمنصوص عليها في الـمادة 78 من هذا القانون لتعيين رئيس وأعضاء الهيئة.
3- يُعيَّن الـموظفون في الجهاز الإداري حسب الأصول.