المادة 92
حالات التمانع والتفرّغ:
1- يَلتزِم رئيس وأعضاء الهيئة، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسرية الـمهنية بالنسبة لكل الـمعلومات التي اطّلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنَع عنهم الإفصاح عنها إلّا أمام الأجهزة الرقابية والسلطة القضائية. يشمل هذا الـموجب الـمعلومات التي تُصنّفها الهيئة على أنها سرية وفقاً لأنظمتها وقراراتها.
2- يقتضي أن يكون كلّ من الرئيس والأعضاء متفرّغاً.
3- لا يجوز تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من ضمن الفئات الآتية:
أ- من يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية شركة أو مؤسسة مشاركة في الشراء العام أو مع أية جهة شارية.
ب- من أَعلن توقُّفه عن الدفع أو أُعلِن إفلاسه قضائياً.
ج- من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التأنيب أو التنبيه أو اللوم في ما خص أعضاء الهيئة من القطاع العام.
4- يُحظَّر على رئيس وأعضاء الهيئة ممارسة أيّ عمل آخر عام أو خاص مأجور أو غير مأجور خلال تولّيهم مهامهم، بما فيه، على سبيل الـمثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام.
5- يَتوجَّب على كل من رئيس وأعضاء هيئة الاعتراضات الإفصاح خطياً عن أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقاً لأحكام هذا القانون. في حال إخلال أيّ عضو بهذا الـموجب تطبَّق بحقه الأحكام الـمرعية الإجراء.
6- يَحلُف كلّ من رئيس وأعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية وقبل ممارسته مهامه، اليمين القانونية التالية: «أقسم بالله العظيم بأن أؤدّي واجباتي بأمانة واستقلال واخلاص، وأن أكون حريصاً على تطبيق القوانين والأنظمة، وأن أحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها».