المادة 93
انتهاء العضوية:
1- تنتهي ولاية الرئيس وأيّ من الأعضاء الثلاثة في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- بانتهاء الـمدة الـمحددة وفقاً للـمادة 90 من هذا القانون أو بالوفاة أو بالاستقالة أو فقدان الأهلية أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ، أو إذا حالَ وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه ويُكرَّس ذلك بمرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
ب- عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفيّة بمرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، بعد أن تتحقّق من ذلك هيئة مؤلّفة من رئيس الهيئة الوطنيّة لـمكافحة الفساد، ورئيس مجلس الخدمة الـمدنيّة، ورئيس ديوان الـمحاسبة وبقرار تتّخذه بالأكثرية بناءً على إحالة رئيس التفتيش الـمركزي بهذا الشأن.
2- في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه العضو الأكبر سناً. يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور خلال مهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد التعيين الـمحدّدة في هذا القانون.
3- يُعتبَر الرئيس أو أيّ من الأعضاء مستقيلاً أو معفياً من مهامه حكماً إذا تغيَّب دون عذر مشروع عن حضور ثلاثة جلسات متتالية أو عن حضور ستة جلسات خلال السنة.