المادة 5
يلغى مطلع المادة 5 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية سيما عندما:»