The whole text

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 12

المادة 12

لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، اما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر قانونياً الا بحضور ثلثي الاعضاء.

وفي كلا الحالين إذا لم يكتمل النصاب القانوني تكرر دعوة الاعضاء ثانيةً في مهلة اقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية أو الجمعية العمومية غير العادية قانونياً بمن حضر.

- ­ يجري تبليغ دعوة الاجتماع بالنشر في ثلاث صحف محلية، ورقية كانت أم الكترونية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.

­ - تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين.

­ - تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 12 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/290510/article/12/