المادة 13
أ - في صلاحيات الجمعية العمومية العادية
تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:
- تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
- انتخاب مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي.
- المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
- مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.
- التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.
- بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.
ب - في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور الطارئة التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس والتصرف بأموال النقابة وتعديل النظام الداخلي وحل النقابة.