The whole text

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 13

المادة 13

أ ­- في صلاحيات الجمعية العمومية العادية

تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:

- تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.

­ - انتخاب مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي.

­ - المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

­ - مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.

­ - التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.

­ - بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

­ - تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.

ب -­ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:

تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور الطارئة التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس والتصرف بأموال النقابة وتعديل النظام الداخلي وحل النقابة.

المادة 13 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/290510/article/13/