المادة 30
أولاً - في اللجان:
أ - تتألف اللجان على الشكل الآتي:
- 1 لجنة مالية.
- 2 لجنة ادارية ومهنية.
- 3 لجنة أكاديمية.
- 4 لجنة اجتماعية وعلاقات عامة ودولية وإعلام.
تتألّف اللجان من خمسة أعضاء يختارهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه لمدة سنتين، عضوان اثنان من أعضاء مجلس النقابة وثلاثة أعضاء من خارجه.
تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أوّل اجتماع تعقده بعد تأليفها، رئيساً يجب أن يكون أحد عضوي مجلس النقابة، وأميناً للسر لإدارة أعمالها باستثناء لجنتي المالية والإداريّة المهنية.
تعقد اللجنة اجتماعات دوريّة مرة في الشهر على الأقل، بناءً على دعوةٍ من رئيسها.
ثانياً - في الهيئات العلمية:
تنشأ هيئات علمية متخصصة تعمل في نطاق النقابة وتوضع أنظمتها الداخلية بقرار من مجلس النقابة.
لا تتمتع الهيئات العلمية بالشخصية المعنوية.