The whole text

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 31

المادة 31

اللجنة المالية:

يرأس هذه اللجنة أمين صندوق النقابة وتناط بها المهام والصلاحيات الآتية:

أ -­ جباية أموال لقاء إيصالات ذات أرومة موقعة من أمين الصندوق ومن النقيب وتسجل في سجل خاص يُمسك لهذه الغاية.

ب -­ المحافظة على أموال النقابة ولا يحق صرف أي مبلغ إلا بناء على قرار مجلس النقابة.

اما اذا كان المبلغ المراد صرفه لا يتعدى ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور فيمكن صرفه بناء على طلب النقيب على أن يعلل هذا الصرف في أول اجتماع لمجلس النقابة.

ج ­- وضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية لعرضها على مجلس النقابة وعلى الجمعية العمومية لأخذ موافقتها.

د ­- يوقع رئيسها امين الصندوق مع النقيب الايصالات وسندات سحب اموال النقابة من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.

ه ­- مسك سجل تدون فيه واردات النقابة ونفقاتها.

و ­- القيام بالمبيعات والمشتريات اللازمة بناء على قرار مجلس النقابة.

ز ­- في حال شغور مركز رئيس اللجنة المالية يجتمع مجلس النقابة فوراً لانتخاب خلف له.

المادة 31 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/290510/article/31/