The whole text

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 33

المادة 33

اللجنة الأكاديميّة:

تناط بها المهام والصلاحيات الآتية:

أ - ­ تمثيل النقابة لدى الجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية بتكليف من مجلس النقابة.

ب -­ إعداد الابحاث العلمية والندوات والدراسات والمحاضرات والبرامج المتعلقة بعمل النقابة والتي ترفع من مستواها ومستوى المنتسبين اليها ورفعها الى مجلس النقابة ومن ثم العمل على نشرها في مجلة النقابة.

ج ­- العمل على اعداد برامج ومحاضرات وندوات توجيهية للطلاب الثانويين والجامعيين يوافق عليها مجلس النقابة.

د ­- رفع اقتراحات لمجلس النقابة ترمي الى إعداد وتنظيم برامج التعليم المستمر لأعضاء النقابة.

ه ­- العمل من اجل الحصول على دراسات علمية وابحاث في مجال علم التغذية وتنظيم الوجبات لتوزيعها على الاعضاء او نشرها في مجلة النقابة.

و ­- متابعة الابحاث والدراسات التي يمكن ان يقوم بها احد اعضاء النقابة ورفع اقتراح لمجلس النقابة لتقديم المساعدة له عند الاقتضاء.

ز ­- تقترح على مجلس النقابة دراسات واستمارات تقييم متعلقة بحاجات الاعضاء.

ح ­- تكون مسؤولة عن المكتبة والمحفوظات والتوثيق في النقابة.

ط ­- تشرف على الشق العلمي والتربوي في مجلة النقابة.

ي ­- تمثل النقابة في لجنة امتحانات الكولوكيوم باقتراح من مجلس النقابة وبتكليف من وزير التربية والتعليم العالي.

ك ­- تضع اللجنة موازنتها السنوية وترفعها الى مجلس النقابة للتصديق عليها، من ضمن موازنة النقابة، ولمجلس النقابة ان يتخذ القرار المناسب إما بإقرارها او بتعديلها.

ل ­- الإشراف على الهيئات العلمية المتخصصة التابعة للنقابة.

المادة 33 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/290510/article/33/