The whole text

قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 1

المادة 1

تعريفات:

أ - الوساطة الاتفاقية: هي وسيلة حبية لحل الخلافات، تعطي الحق لأطراف نزاع حالي أو مستقبلي بالاتفاق على تعيين وسيط حيادي، مستقل ومتخصص، يساعدهم على التوصل الى حل يراعي القوانين الالزامية والنظام العام يسمّونه بأنفسهم ويكرسون تسميته وتحديد مهامه بموجب عقد يراعي احكام هذا القانون.

ب - الوسيط: هو كل شخص طبيعي يتولى اعمال الوساطة بين أطراف نزاع

ج - الوسيط المتخصص: هو كل شخص طبيعي تعهد اليه مهمة الوساطة، ويكون اسمه مدرج في قائمة الوسطاء المعتمدة في وزارة العدل.

د - الاطراف: كل من قبل أن يكون طرفاً في الوساطة سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً.

ه - بند الوساطة: هو بند يدرج في أي عقد يجمع طرفين أو عدة أطراف، يتم فيه الاتفاق مسبقاً الى اللجوء الى الوساطة في حال حدوث أي نزاع أو خلاف حول تنفيذ أو تفسير العقد.

و - اتفاق الوساطة: هو كل اتفاق يبرم بعقد يهدف بموجبه الاطراف الى اللجوء الى الوساطة من اجل تسوية نزاع ناشئ أو قد ينشأ لاحقاً في ما بينهم.

ز - مركز الوساطة: هو كل شخص معنوي يعمل على الاراضي اللبنانية، معتمد من قبل وزارة العدل ويكون من صلب مهامه إدارة عملية الوساطة وتعيين الوسطاء المسجلين لديه.

ح - قائمة الوسطاء: هي قائمة يضعها مركز الوساطة، يدرج فيها أسماء الوسطاء بحسب معايير الادراج والشطب المنصوص عليها في القانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 ومراسيمه التطبيقية.

ط - اتفاق التسوية: هو الاتفاق الذي يتم التوصل اليه بنتيجة الوساطة كحل جزئي او كلي للنزاع الحاصل والموقع من الاطراف.

ي - نفقات الوساطة: هي المصاريف الإدارية المتوجبة للمركز و/أو الاتعاب المتوجبة للوسيط عن عملية الوساطة الاتفاقية.

المادة 1 من قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291534/article/1/