المادة 2
نطاق التطبيق:
يطبّق هذا القانون على الوساطة في المجالات التجارية، والمدنية، والعائلية والاقتصادية، والتربوية، والطبية، وعموماً على أي نزاع يتفق الاطراف على حله عن طريق الوساطة في ما يتعلق بالحقوق التي يجوز فيها الصلح ولا تتعلق بالنظام العام.